قال أبو عبد الله عليه السّلام : ما وطئته أو وطأته (وطأه خ ل) بعيرك أو
دابتك وأنت محرم فعليك فدائه [١].
وظاهر الأدلة
خصوصا الرواية عدم استثناء الرّجل سائرا وراكبا وقائدا وكذا استثناء قتلها الصيد
بانقلابها كما فعله في المنتهى [٢] لأنّه لم يشاهد الرّجل
ولقوله عليه
السّلام : الرّجل جبار [٣] ولقوله صلّى الله عليه وآله : العجماء جبار [٤].
وصحتهما
ودلالتهما أيضا غير ظاهرة ، نعم لو كانت غائبة عنه أو كانت سائبة للرّعي أو النوم
والراحة فالظاهر عدم الضمان بالانقلاب وغيره مع عدم التقصير في الحفظ المتعارف ،
وتحملان عليه.
والظاهر عدم
الوجوب على المحل في الحرم ، للأصل ، وعدم ثبوت دليله فيه بخصوصه ، واختصاص الخبر
بالمحرم مع عدم ثبوت كل ما يلزم المحرم يلزم المحل في الحرم ، نعم يثبت فيه لو
ثبتت هذه الكلية وليس ببعيد ، الّا ما خرج بالدليل ولما
[١] الوسائل الباب ٢٣
من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢.
[٢] قال في المنتهى :
فروع ، الأوّل إذا كان راكبا عليها سائرا ، كان عليه ضمان ما تجنيه بيديها وفمها ،
ولا ضمان عليه فيما تجنيه برجلها ، لانّه لا يمكنه حفظ رجلها وقال عليه السّلام
الرّجل جبار.
ولو كان واقفا أو سائقا عليها غير راكب
ضمن جميع جنايتها لانّه يمكنه حفظها ويده عليها ومشاهد رجلها ، الثاني ، لو انقلبت
(أي الدابة) فأتلفت صيدا لم يضمنه لأنّه لا يدله عليها وقال النبي صلّى الله عليه
وآله : العجماء جبار انتهى ص ٨٣١.
[٤] الوسائل الباب ٣٢
من أبواب موجبات الضمان ، وهذه الجملة مذكورة في عدّة من روايات هذا الباب فراجع
قال في مجمع البحرين : وفي حديث النبي صلّى الله عليه وآله : البئر جبار ، وجرح العجماء
جبار ، والمعدن جبار ، أراد بالجبار بالضم والتخفيف : الهدر ، يعنى لا غرم فيه ،
والعجماء ؛ البهيمة ، وفي موضع آخر منه ، قال : وسميت عجماء ، لأنّها لا تتكلم وكل
من لا يقدر على الكلام فهو أعجم ومستعجم.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 6 صفحه : 414