ويدل على عدم
شيء مع عدم إمكان التحرز زيادة على ما تقدم مضمرة أبي بصير قال : سألته عن الجراد
يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمد لقتله أو يمرون به في الطريق فيطأونه؟ قال :
ان وجدت معدلا فاعدل عنه فان قتلته غير متعمد فلا بأس [١].
وفي حسنة
معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام ، أنّه قال : اعلم ان ما وطئت من
الدّبا [٢]. أو وطأته بعيرك فعليك فدائه [٣]
قوله
: «وكل ما لا تقدير إلخ» لعل دليل وجوب القيمة ـ في كل ما لا تقدير له من الصيد
وبيضه ـ هو الإجماع وثبوت التحريم والضمان من غير تقدير شرعا فيرجع الى القيمة
لعدم غيرها فيكون على المحرم في الحل وعلى المحل في الحرم قيمة واحدة وقيمتان على
مجتمع الوصفين.
الّا أنّ
الظاهر وجوب دم شاة في كل طير وفي فرخه حمل ، عدا النعامة ، كما نقل القول به عن.
ابن بابويه وفي المنتهى ، لصحيحة ابن سنان المتقدمة فتأمل.
قوله
: «والأفضل ان يفدى إلخ» لعل دليل أفضلية مفادات الصيد المعيب بالصحيح هو حصول
النفع للفقراء أكثر وانه اختيار الأعلى لله ، ولا يبعد كونه إجماعيا لما يجد العقل
من حسنه.
[١] الوسائل الباب ٧
من أبواب كفارات الصيد الرواية ٣.