ويؤيّد حملهم [١] رواية ابن الفضيل عن ابى الحسن عليه الصلاة والسّلام
قال : سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم؟ قال : عليه قيمتها ،
وهو درهم يتصدق به ، أو يشترى طعاما لحمام الحرم ، وان قتلها وهو محرم في الحرم
فعليه شاة وقيمة الحمامة [٢].
وظاهر هذه وجوب
القيمة لقتل حمام الحرم من حيث هو ، في الحرم كان أو في الحل.
ورواية منصور
قال : حدثني صاحب لنا ثقة قال : كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني إنسان فقال لي :
اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وانا حلال ثم سألت أبا عبد الله عليه السّلام
فقال : عليك الثمن [٣].
وصحيحة عبد
الرحمن قال : سألت أبا عبد الله عن فرخين مسرولين [٤] ذبحتهما وانا بمكة محل؟ فقال لي : لم ذبحتهما؟ فقلت :
جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أنّي بالكوفة ولم اذكر
أنّى بالحرم فذبحتهما فقال : تصدق بثمنهما فقلت وكم ثمنهما ، فقال درهم وهو خير من
ثمنهما [٥].
وهذه تدل على
تعيين القيمة لعل المراد ثمن كل واحد ، الّا ان يكون مسرولين فرخين فتأمل ،
فالوجوب مع النسيان كما هو المقرر في الصيد وكأنّ فيها دلالة على جواز التصرف في
مال الغير ، وذبحه وأخذه من يد المملوك باذنه ، ثم
[١] أي يؤيّد حملهم
ما فيه القيمة على المحل في الحرم وما فيه الشاة على المحرم فيه.
[٢] الوسائل الباب ١٠
من أبواب كفارات الصيد الرواية ٦.
[٣] الوسائل الباب ١٠
من أبواب كفارات الصيد الرواية ٨.