قوله
: «وفي الثعلب والأرنب شاة». ادعى الإجماع في المنتهى على وجوب الشاة في الأرنب ،
لعله لا قائل بالفرق.
ويدل عليه أيضا
صحيحة أحمد بن محمد البزنطي (في الفقيه) قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن
محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا؟ فقال : في الأرنب دم شاة [١].
وما روى في
الفقيه (صحيحا) عن ابن مسكان عن الحلبي (لعله عبد الله بقرينة نقله عن الحلبي) قال
: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الأرنب يصيبه المحرم؟ فقال : شاة هديا بالغ
الكعبة [٢].
لعل السكوت عن
الثعلب لظهور الاتحاد في الحكم ، فتأمل.
ويدل عليه
رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن محرم قتل ثعلبا؟ فقال :
عليه دم قلت : فأرنبا؟ قال : مثل ما في الثعلب [٣].
ولا يضر ضعفها [٤] بعلي بن أبي حمزة وابى بصير للشهرة وظهور قبولها عند
الأصحاب وعدم ظهور القائل بالفرق فتأمل.
ولا يضر أيضا
ما يدل على القيمة فيهما من رواية سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليه
السّلام : في الظبي شاة وفي البقرة بقرة وفي الحمار بدنة وفي النعامة بدنة وفيما
سوى ذلك قيمته [٥].
لوجوب تخصيصها
بما تقدم من (مع ظ) إمكان المناقشة في صحتها ،
[١] الوسائل الباب ٤
من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
[٢] الوسائل الباب ٤
من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢.
[٣] الوسائل الباب ٤
من أبواب كفارات الصيد الرواية ٤.
[٤] سندها (كما في
الكافي) هكذا : عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة
عن ابى بصير.
[٥] الوسائل الباب ١
من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 6 صفحه : 367