في الأول [١] وأحال عليه الأخريان ، فلا يحتاج الى قوله [٢] هذا إذا لم يقدر.
وأنّ في
الروايتين [٣] لا دلالة على العجز عن ذلك بل ظاهرتان في الاكتفاء
بالمقدار الأقل مع القدرة.
ويمكن حمل
المرسلة [٤] ـ مع تسليم ظهور اسنادها ، وصحيحة ابى عبيدة المتقدمة [٥] ـ على الاستحباب والفرد الأفضل من فردي الواجب ، فانّ
حملها على العجز عن الصوم عن أكثر بعيد ، الّا أنّ الظاهر أنّ القائل به غير معلوم
، مع مخالفة مضمونها للمشهور والخبر [٦] والآية [٧] من جهة الترتيب وقلة مقدار عدد الصوم ، واحتمال
الاستناد في المرسلة ، على ما أشرنا اليه [٨] مع ظهور صحيحة ابى عبيدة ، فحملتا على العجز عن الصيام
الزائد لذلك [٩] ويحمل المطلق على المقيّد فكأنّه قيل فيهما مثلا : فان
لم يقدر على ذلك ولا على الصوم بمقداره ، صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما إلخ فتأمل.
وأيضا ان عدم
وجوب الزائد على الستين صوما وإطعاما وكذا عدم إكمال النقص عنهما ظاهر من الاخبار
المتقدمة وكأنه إجماعي.
[١] يعنى صرح في مرسلة
جميل في النعامة وأحال عليه حكم البقرة والظبي.
[٢] يعني إلى قول
الشيخ في التهذيب : (هذا إذا لم يقدر).
[٣] عطف على قوله :
ان مرسلة جميل ، وهو اشكال آخر على كلام الشيخ ره.
[٤] الوسائل الباب ٢
من أبواب كفارات الإحرام الرواية ٢.
[٥] الوسائل الباب ٢
من أبواب كفارات الإحرام الرواية ١.