عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ا يحمل السلاح
المحرم؟ فقال : إذا خاف المحرم عدوّا أو سرقا. فليلبس السّلاح [١].
ومفهوم الشرط
حجة عند الأكثر ، كما ثبت في الأصول ، قال في المنتهى : دليل التحريم دليل الخطاب
وهو ضعيف عندنا ـ مع إثباته حجيّة مفهوم الشرط ، لعلّه يريد أنّه ليس بشرط بل ظرف
كما هو ظاهر (إذا) أو أنّ ذلك انما يكون حجّة لو علم عدم سبب أصلا لاختيار القيد
أو ما علم سبب آخر ، وهنا معلوم ذلك ، وهو الاحتياج حين العدوّ وعدمه عند عدمه ،
أو أنّه انما ذلك لو علم السببيّة أو ظن ، وهنا غير معلوم كون سبب الجواز هو الخوف
أو أنّ مفهوم الأول ثبوت الكفارة مع عدم الخوف ، ولا نعلم القول بالوجوب المستلزم
لتحريم اللبس لو سلم حينئذ ومع القول به الكفارة الثابتة بالمفهوم أعم من الوجوب
والندب ، لانه قد يكون المراد نفى وجوبها وندبيّتها حين الخوف فمع عدمه لا يثبت
الوجوب بل أحدهما ويسقط الوجوب بالأصل ويبقى الاستحباب ومفهوم الثانية عدم رجحان
أخذ السّلاح مع عدم الخوف ، لانّ الظاهر أنّ منطوقها رجحان الأخذ معه ، فينتفي
بانتفائه كما هو مقتضى المفهوم.
وبالجملة الأصل
دليل قوى ولا يرتفع بمحتمل فتأمل.
وامّا دليل
كراهة الإحرام في السواد فهو الأصل ، مع المنع في الرواية المحمولة على الكراهة ،
لعدم الصحة ، والقول بالتحريم.
وهي ما روى عن
ابى عبد الله عليه السّلام : لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت [٢].
[١] الوسائل الباب ٥٤
من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.
[٢] الوسائل الباب ٢٦
من أبواب الإحرام الرواية ١ والرّاوي هو الحسين بن مختار عن ابى
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 6 صفحه : 353