ولكن ما بقي
حينئذ في تحريم ستر الوجه معنى واضح سوى ما أشرنا اليه ، والأحوط عدم الإصابة بوضع
عود ونحوه كما يفعلونه أهل المدينة المشرفة.
وكذا الظاهر
وجوب ستر جزء من الوجه ـ من باب مقدمة وجوب ستر الرأس ـ في الصلاة كما اختاره في
المنتهى لا كشفه من باب مقدمة كشف الوجه ، لأنها عورة ، ولأن في وجوب الكشف ما
عرفت ، والأولى اختيار السدل حينئذ وقال فيه أيضا : يجوز ستر وجهها (سترها وجهها خ
ل) من الرجال بثيابها.
ولرواية سماعة [١] (في الفقيه) عن الصادق عليه الصلاة والسّلام قال : وان مرّ بها رجل استترت
منه بثوبها ولا تستتر بيدها من الشمس [٢].
هذا مؤيّد لما
قلناه من عدم الاحتياج الى قيد الحاجة للسدل والمعنى المراد بالتغطية كإزالة
المروحة.
وامّا الرّجل
فالظاهر انه لا يحرم عليه ستر وجهه على ما يفهم مما تقدم ، ويكره ستر فوق الأنف من
أسفل.
لما رواه حفص
بن البختري وهشام بن الحكم (كأنه في الصحيح في الفقيه) عن ابى عبد الله عليه
السّلام انه قال : يكره للمحرم ان يجوز ثوبه انفه من أسفل. وقال : أصح لمن أحرمت
له [٣] ولصحيحة معاوية فيه عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : يكره للمحرم ان
يجوز ثوبه فوق أنفه ولا بأس ان يمدّ المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه قال : يعنى من أسفل
[٤].
[١] قال في المنتهى :
الخامس يجوز لها ان تستر بثوبها من الرّجال ، رواه ابن بابويه عن سماعة عن الصادق
عليه السّلام ، قال : وان مرّ بها إلخ ، وعلى هذا فما في النسخ المخطوطة والمطبوعة
: (ولرواية سماعة) تكون (الواو) زائدة.
[٢] الوسائل الباب ٤٨
من أبواب تروك الإحرام الرواية ١٠.
(٣ ـ ٤) الوسائل
الباب ٦١ من أبواب تروك الإحرام لرواية ٢ و ١.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 6 صفحه : 351