responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 344

.................................................................................................

______________________________________________________

ورواية عبد الغفار الجازي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا؟ فقال : يأكل الميتة ويترك الصيد [١] وحملهما الشيخ على احتمال التقيّة ، وأنّه قد لا يكون قادرا على الصيد وان كان مضطرا اليه ، وعلى غير القادر بالفداء ، وعلى أنّه يحتمل ان يكون وجد الصيد غير مذبوح فيحتاج الى ذبحه فيصير كالميتة والميتة حينئذ أولى.

والكل بعيد إلّا الأخير وهو مذهب البعض ، وذلك غير بعيد بحسب المعنى ، يعني إذا احتاج الى ذبحه فيلزم ارتكاب المحرمات أكثر ، مع أنّه قد يؤل إلى الميتة.

ويمكن ترجيح الأوّل [٢] بكثرة الأخبار واعتبار الإسناد فإن الأولى منهما [٣] فيها إسحاق والثانية [٤] مرسلة عن محمد بن الحسين والإسناد إليه غير ظاهر وان كان الظاهر أنّه ابن ابى الخطاب الثقة.

وبالتعليل في الاخبار الأول [٥] وردّ التعليل الثاني [٦].

وبانّ الاضطرار غير معلوم كما مرّ ، وصرف المال بالدليل يدفع الأصل ، ويوجب الثواب ، والاستلزام انما هو في بعض الصور ، وهو لا يوجب العموم ، على


[١] الوسائل الباب ٤٣ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١٢.

[٢] يعني أولويّة أكل الصيد من الميتة (منه ره) كذا بخطه في هامش بعض النسخ الخطية.

[٣] محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن إسحاق.

[٤] طريق الشيخ الى محمد بن الحسين بن ابى الخطاب (كما في جامع الرواة صحيح راجع ج ٢ ص ٥١٤)

[٥] والمراد بالتعليل ، التعليل المذكور في الروايات من قوله عليه السّلام : أيّهما أحبّ إليك ان تأكل من مالك أو الميتة؟ قلت : آكل من مالي ، قال : فكل الصيد وافده.

[٦] والمراد بالتعليل الثاني ، هو قوله عليه السّلام في رواية منصور ، قلت : الصيد ، لان الصيد محرم على المحرم إلخ.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست