ورواية عبد
الغفار الجازي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم إذا اضطر إلى
ميتة فوجدها ووجد صيدا؟ فقال : يأكل الميتة ويترك الصيد [١] وحملهما الشيخ على احتمال التقيّة ، وأنّه قد لا يكون
قادرا على الصيد وان كان مضطرا اليه ، وعلى غير القادر بالفداء ، وعلى أنّه يحتمل
ان يكون وجد الصيد غير مذبوح فيحتاج الى ذبحه فيصير كالميتة والميتة حينئذ أولى.
والكل بعيد
إلّا الأخير وهو مذهب البعض ، وذلك غير بعيد بحسب المعنى ، يعني إذا احتاج الى
ذبحه فيلزم ارتكاب المحرمات أكثر ، مع أنّه قد يؤل إلى الميتة.
ويمكن ترجيح
الأوّل [٢] بكثرة الأخبار واعتبار الإسناد فإن الأولى منهما [٣] فيها إسحاق والثانية [٤] مرسلة عن محمد بن الحسين والإسناد إليه غير ظاهر وان
كان الظاهر أنّه ابن ابى الخطاب الثقة.
وبالتعليل في
الاخبار الأول [٥] وردّ التعليل الثاني [٦].
وبانّ الاضطرار
غير معلوم كما مرّ ، وصرف المال بالدليل يدفع الأصل ، ويوجب الثواب ، والاستلزام
انما هو في بعض الصور ، وهو لا يوجب العموم ، على
[١] الوسائل الباب ٤٣
من أبواب كفارات الصيد الرواية ١٢.
[٢] يعني أولويّة أكل
الصيد من الميتة (منه ره) كذا بخطه في هامش بعض النسخ الخطية.
[٣] محمد بن الحسن
الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن إسحاق.
[٤] طريق الشيخ الى
محمد بن الحسين بن ابى الخطاب (كما في جامع الرواة صحيح راجع ج ٢ ص ٥١٤)
[٥] والمراد بالتعليل
، التعليل المذكور في الروايات من قوله عليه السّلام : أيّهما أحبّ إليك ان تأكل
من مالك أو الميتة؟ قلت : آكل من مالي ، قال : فكل الصيد وافده.
[٦] والمراد بالتعليل
الثاني ، هو قوله عليه السّلام في رواية منصور ، قلت : الصيد ، لان الصيد محرم على
المحرم إلخ.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 6 صفحه : 344