فقول الشهيد في الدروس محلّ التأمل [١] هذا كلّه فيهما.
وامّا المتمتّع
فالأولى عدم تقديم الطواف له الّا مع الضرورة ، وتجديد التلبية كما مرّ ، وكذا
طواف النّساء ، ولا يبعد التجديد هنا أيضا.
ولا يبعد جواز
طواف الزيارة وتقديمه ، لصحيحة ابن بكير وجميل عن ابى عبد الله عليه السّلام (في
الفقيه والتهذيب أيضا) عن المتمتع يقدّم طوافه وسعيه في الحج ، قال : هما سيّان
قدمت أو أخّرت [٢].
وصحيحة حفص بن
البختري (فيه [٣] أيضا) عن ابى الحسن عليه السّلام ، في تعجيل الطواف قبل
الخروج إلى منى ، قال : هما سواء أخّر ذلك أو قدّمه يعنى للمتمتع [٤] وغيرهما من الاخبار في الفقيه والتهذيب ، مثل رواية عبد
الرحمن بن الحجّاج [٥] حملها على الضرورة بغير ضرورة لا يناسب ، لعل صحة دليل
التقييد ، والصراحة ، بل تحمل على التخيير والأولى ، فقول الشهيدين ـ بعدم الجواز
الّا مع الضرورة ـ محل التأمل.
والظاهر أيضا
جواز الطواف له ، للعمومات [٦] ، ولصحيحة إسحاق بن
[١] قال في الدروس (بعد
الحكم بجواز تقديم الطواف للقارن والمفرد في الجملة) ، ما هذا لفظه : والاولى
تجديد التلبية عقيب صلاة كل طواف فان تركها ، ففي التحلل روايات ، ثالثها تحلل
المفرد دون السائق ص ٩٢ من كتاب الحج وامّا وجه التأمل في كلام الشهيد قده ، عدم
عثوره قده على ما دل على الإحلال مطلقا. أي في القارن والمفرد) وعدمه مطلقا.
[٢] الوسائل الباب ١٣
من أبواب أقسام الحج الرواية ١ ، أورد ما في التهذيب في الباب ١٣ وما في الفقيه في
الباب ٦٤ من أبواب الطواف الرواية ٤.