ويدل على جواز
لبس المخيط والحرير مثل صحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه
السّلام : المرأة تلبس القميص تزرّه عليها وتلبس الخزّ والحرير والديباج ، قال :
نعم لا بأس به الحديث [١] وقد تقدمت.
ويؤيّده جواز
ليس الغلالة لتقيها من الحيض بالاتفاق ، ولا يدل منع البرقع والقفّازين عنها عليه [٢] لو سلم.
لرواية داود بن
الحصين ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته ما يحل للمرأة ان تلبس وهي
محرمة؟ قال : الثياب كلها ما خلا القفّازين والبرقع والحرير (الحديث) [٣].
ويؤيّده ما يدل
على انّ إحرام المرأة في وجهها [٤] على أنّه يحتمل كراهتها ، لعل المراد كراهة البرقع إذا
لم يتصل بالوجه.
ويدل على تحريم
القفّازين صحيحة أبي القاسم ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : المرأة
المحرمة تلبس من الثياب غير الحرير والقفّازين (الحديث) [٥] فيه تحريم الحرير أيضا فتأمل.
لما رواه ابن
بابويه عن يحيى بن ابى العلاء عن ابى عبد الله عليه السّلام ، عن أبيه عليه
السّلام ، أنّه كره للمرأة المحرمة البرقع والقفّازين [٦] وقال في المنتهى :