responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 320

.................................................................................................

______________________________________________________

دون غير المعتاد.

ويدل على جواز لبس المخيط والحرير مثل صحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : المرأة تلبس القميص تزرّه عليها وتلبس الخزّ والحرير والديباج ، قال : نعم لا بأس به الحديث [١] وقد تقدمت.

ويؤيّده جواز ليس الغلالة لتقيها من الحيض بالاتفاق ، ولا يدل منع البرقع والقفّازين عنها عليه [٢] لو سلم.

لرواية داود بن الحصين ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته ما يحل للمرأة ان تلبس وهي محرمة؟ قال : الثياب كلها ما خلا القفّازين والبرقع والحرير (الحديث) [٣].

ويؤيّده ما يدل على انّ إحرام المرأة في وجهها [٤] على أنّه يحتمل كراهتها ، لعل المراد كراهة البرقع إذا لم يتصل بالوجه.

ويدل على تحريم القفّازين صحيحة أبي القاسم ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : المرأة المحرمة تلبس من الثياب غير الحرير والقفّازين (الحديث) [٥] فيه تحريم الحرير أيضا فتأمل.

لما رواه ابن بابويه عن يحيى بن ابى العلاء عن ابى عبد الله عليه السّلام ، عن أبيه عليه السّلام ، أنّه كره للمرأة المحرمة البرقع والقفّازين [٦] وقال في المنتهى :


[١] الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الإحرام الرواية ١.

[٢] اى على لبس المخيط.

[٣] الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الإحرام الرواية ٣.

[٤] الوسائل الباب ٤٨ من أبواب الإحرام الرواية ١.

[٥] الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الإحرام الرواية ٩.

[٦] الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الإحرام الرواية ٦.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست