قوله
: «وازالة الشعر وان قلّ». هذا ، الثاني عشر منها ، لعل دليله الإجماع ، قال في
المنتهى : يحرم على المحرم إزالة شيء من شعره قليلا كان أو كثيرا ، على رأسه كان
أو على لحيته ، وقد اجمع عليه العلماء.
وإذا كان مع
الضرورة يجب الفداء فمع الاختيار يكون حراما قطعا.
والاخبار أيضا
في الجملة ، مثل صحيحة حريز عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : مرّ رسول الله
صلّى الله عليه وآله على كعب بن عجرة (عجزه كا) الأنصاري ، والقمل يتناثر من رأسه (وهو
محرم خ ئل) فقال : أيؤذيك هو أمّك؟ فقال : نعم قال : فأنزلت هذه الآية «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ
مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ
أَوْ نُسُكٍ»فأمره رسول الله صلّى الله عليه وآله بحلق رأسه (فحلق
رأسه صائب) وجعل عليه صيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان ،
والنسك شاة ، وقال أبو عبد الله عليه السّلام : وكل شيء في القرآن (أو) فصاحبه
بالخيار يختار ما شاء ، وكل شيء في القرآن ، فمن لم يجد فعليه كذا ، فالأوّل (فالأولى
خ ل) بالخيار [٣].