responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 295

.................................................................................................

______________________________________________________

فعليه بدنة ينحرها وان لم يجد فشاة وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم [١].

لعل فيها إشارة الى ان السباب هو المفاخرة ويؤيده أن المفاخرة توجد تنقيص الغير وهو السباب.

وفي صحيحة معاوية بن عمار (في الفقيه) اتق المفاخرة [٢] وهو قريب مما تقدم.

وامّا سكوت الأكثر من ذكر السباب والمفاخرة فيدل على عدم [٣] فهم من الآية إلّا الكذب كما يفهم من بعض الاخبار [٤] في تفسيرها به فقط قال في المنتهى : والفسوق هو الكذب.

والظاهر ان الجدال المذكور في هذا الباب ما (ما لا خ) يتحقق الّا بقول : لا والله وبلى والله بسائر الايمان ، للأصل ، ولما مرّ.

ولما في صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يقول : لا ، لعمري وهو محرم؟ قال : ليس بالجدال انما الجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله الحديث [٥].

والظاهر عدم الفرق بين الرجل والمرأة لما تقدم ، ولا ينافيه [٦] هذه لأن


[١] الوسائل الباب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤ روى صدرها في هذا الباب وذيلها في الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الرّواية ٤.

[٢] راجع الوسائل الباب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٥ (قطعة من الرواية).

[٣] هكذا في النسخ ولعل الصواب (فهمهم) بدل (فهم).

[٤] راجع الوسائل الباب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.

[٥] الوسائل الباب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣.

[٦] أي لا ينافي ما تقدم ، هذه الروايات المشتملة على لفظة (الرّجل).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست