فعليه بدنة ينحرها وان لم يجد فشاة وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو
محرم [١].
لعل فيها إشارة
الى ان السباب هو المفاخرة ويؤيده أن المفاخرة توجد تنقيص الغير وهو السباب.
وفي صحيحة
معاوية بن عمار (في الفقيه) اتق المفاخرة [٢] وهو قريب مما تقدم.
وامّا سكوت الأكثر
من ذكر السباب والمفاخرة فيدل على عدم [٣] فهم من الآية إلّا الكذب كما يفهم من بعض الاخبار [٤] في تفسيرها به فقط قال في المنتهى : والفسوق هو الكذب.
والظاهر ان
الجدال المذكور في هذا الباب ما (ما لا خ) يتحقق الّا بقول : لا والله وبلى والله
بسائر الايمان ، للأصل ، ولما مرّ.
ولما في صحيحة
معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يقول : لا ، لعمري
وهو محرم؟ قال : ليس بالجدال انما الجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله الحديث [٥].
والظاهر عدم
الفرق بين الرجل والمرأة لما تقدم ، ولا ينافيه [٦] هذه لأن
[١] الوسائل الباب ٣٢
من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤ روى صدرها في هذا الباب وذيلها في الباب ٣ من
أبواب كفارات الاستمتاع الرّواية ٤.
[٢] راجع الوسائل
الباب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٥ (قطعة من الرواية).