ولعل المصنف ما
ذكر هنا الجاهل لذلك أو لأنّه داخل في العامد ، فتأمل.
ويدل على الصحة
من النّاسي ، أنّ ركنا من أركان الحج لو نسي بالكلية صح حجّه ، مثل السّعى ،
والطواف ، وأحد الموقفين ، بل قد صرح في الإحرام نفسه كذلك ، واستدل عليه (وخ) إذا
كان نسيانه بالكلية لا يضر ، فنسيان نيّته التي امّا جزء ، أو شرط ، بالطريق
الأولى ، واستثناء نية الإحرام من البين يحتاج الى الدليل ، وما ذكر فيه [١] ليس بخال من الخلل ، مع الأصل ، ودليل معذوريّة النّاسي
والخاطى ، وعموم دليل عدم البطلان ، بترك الرّكن نسيانا ، وقد مرّ البحث في
الإحرام ، فتذكر.
الّا أن يقال
نسيان نيّة الإحرام يستلزم ترك الإحرام ، وبطلانه ، ولكن تركه نسيانا وبطلانه ، لا
يستلزم بطلان الحج ، كما مرّ ، وحينئذ لا بحث معه ، ولكن يصير الكلام قليل الجدوى.
قوله
: «وبأن ينوي النسكين معا». عطف على (بإخلال) ، أي كذا يبطل ، ولم ينعقد الإحرام ،
بأن ينوي في نيّة إحرامه الحج والعمرة معا ، بأن يقصد فعلهما معا ، بإحرام واحد ،
من غير تخلل إحلال بينهما.
ودليله أنه لا
شك في عدم صحتهما ، لو فعلهما كذلك عمدا عندنا ، فيكون ناويا ما ليس بعبادة واجبة
، بل ما لا يجوز ، وتاركا نيّة ما يجب عليه ، فلا ينعقد ، لعدم النيّة ولو فعلهما
على وجه العبادة أيضا لا يصح ، للإتيان بغير النيّة.
أمّا لو نواهما
معا ، ولبّى بهما ، وقال بحجة وعمرة معا ، وقصد الترتيب ، فالظاهر انه يصح ، بل
نقل في الدروس عن الشيخ في موضع ، القول باستحبابه ،