responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 226

وبان ينوي النسكين معا.

______________________________________________________

ولعل المصنف ما ذكر هنا الجاهل لذلك أو لأنّه داخل في العامد ، فتأمل.

ويدل على الصحة من النّاسي ، أنّ ركنا من أركان الحج لو نسي بالكلية صح حجّه ، مثل السّعى ، والطواف ، وأحد الموقفين ، بل قد صرح في الإحرام نفسه كذلك ، واستدل عليه (وخ) إذا كان نسيانه بالكلية لا يضر ، فنسيان نيّته التي امّا جزء ، أو شرط ، بالطريق الأولى ، واستثناء نية الإحرام من البين يحتاج الى الدليل ، وما ذكر فيه [١] ليس بخال من الخلل ، مع الأصل ، ودليل معذوريّة النّاسي والخاطى ، وعموم دليل عدم البطلان ، بترك الرّكن نسيانا ، وقد مرّ البحث في الإحرام ، فتذكر.

الّا أن يقال نسيان نيّة الإحرام يستلزم ترك الإحرام ، وبطلانه ، ولكن تركه نسيانا وبطلانه ، لا يستلزم بطلان الحج ، كما مرّ ، وحينئذ لا بحث معه ، ولكن يصير الكلام قليل الجدوى.

قوله : «وبأن ينوي النسكين معا». عطف على (بإخلال) ، أي كذا يبطل ، ولم ينعقد الإحرام ، بأن ينوي في نيّة إحرامه الحج والعمرة معا ، بأن يقصد فعلهما معا ، بإحرام واحد ، من غير تخلل إحلال بينهما.

ودليله أنه لا شك في عدم صحتهما ، لو فعلهما كذلك عمدا عندنا ، فيكون ناويا ما ليس بعبادة واجبة ، بل ما لا يجوز ، وتاركا نيّة ما يجب عليه ، فلا ينعقد ، لعدم النيّة ولو فعلهما على وجه العبادة أيضا لا يصح ، للإتيان بغير النيّة.

أمّا لو نواهما معا ، ولبّى بهما ، وقال بحجة وعمرة معا ، وقصد الترتيب ، فالظاهر انه يصح ، بل نقل في الدروس عن الشيخ في موضع ، القول باستحبابه ،


[١] أي في استثناء نيّة الإحرام.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست