وان لم يحاذ
ميقاتا أصلا ، قال في الدروس : ففي إحرامه من ادنى الحلّ ، أو من مساواة أقرب
المواقيت إلى مكة ، وجهان ، ويحتمل من مساواة أبعد المواقيت إلى مكة.
واعلم أنّ
الدّليل غير قائم على وجوب الإحرام من محاذات أقرب المواقيت اليه ، وما ذكر مدخول
، لان وجوب قطع تلك المسافة محرما انما يجب على تقدير المرور على الميقات ، لعدم
الدليل على غيره ، والأصل العدم.
ولأنّ المحاذي
ما عدّ ميقاتا ، فحصر المواقيت في غيره ، مشعر بعدم كونه ميقاتا ، وعدم وجوب
الإحرام منه.
ويدل عليه أيضا
، انه قد لا يتفق المحاذاة ، إذ يبعد ظن المحاذاة ، بحيث لا يتقدم ، ولا يتأخر.
ويؤيده ، عدم
وجوب المقدار في غير المحاذي ، كما سيجيء ، فتأمل.
وصحيحة ، عبد
الله بن سنان [٢] المتقدمّة غير صريحة في ذلك ، لاحتمال اختصاص الحكم بمن
دخل المدينة ، وجاور فيها شهرا ، ونحوه ، كما هو ظاهرها ، ولهذا تقدم في رواية
اخرى ، ان من دخل المدينة ليس له ان يحرم الّا منها [٣] واختار ذلك في التهذيب.
فينبغي
الاكتفاء بأدنى الحلّ ، لانه المتيقن ، وغيره غير ظاهر ، فلو أحرم قبله يمكن عدم
الجواز ، والصحة ، لعدم كونه في ميقات شرعي ، بل قبله ، والأحوط