responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 186

.................................................................................................

______________________________________________________

شاء [١].

وان لم يحاذ ميقاتا أصلا ، قال في الدروس : ففي إحرامه من ادنى الحلّ ، أو من مساواة أقرب المواقيت إلى مكة ، وجهان ، ويحتمل من مساواة أبعد المواقيت إلى مكة.

واعلم أنّ الدّليل غير قائم على وجوب الإحرام من محاذات أقرب المواقيت اليه ، وما ذكر مدخول ، لان وجوب قطع تلك المسافة محرما انما يجب على تقدير المرور على الميقات ، لعدم الدليل على غيره ، والأصل العدم.

ولأنّ المحاذي ما عدّ ميقاتا ، فحصر المواقيت في غيره ، مشعر بعدم كونه ميقاتا ، وعدم وجوب الإحرام منه.

ويدل عليه أيضا ، انه قد لا يتفق المحاذاة ، إذ يبعد ظن المحاذاة ، بحيث لا يتقدم ، ولا يتأخر.

ويؤيده ، عدم وجوب المقدار في غير المحاذي ، كما سيجي‌ء ، فتأمل.

وصحيحة ، عبد الله بن سنان [٢] المتقدمّة غير صريحة في ذلك ، لاحتمال اختصاص الحكم بمن دخل المدينة ، وجاور فيها شهرا ، ونحوه ، كما هو ظاهرها ، ولهذا تقدم في رواية اخرى ، ان من دخل المدينة ليس له ان يحرم الّا منها [٣] واختار ذلك في التهذيب.

فينبغي الاكتفاء بأدنى الحلّ ، لانه المتيقن ، وغيره غير ظاهر ، فلو أحرم قبله يمكن عدم الجواز ، والصحة ، لعدم كونه في ميقات شرعي ، بل قبله ، والأحوط


[١] الوسائل الباب ٧ من أبواب المواقيت الرواية ٢.

[٢] الوسائل الباب ٧ من أبواب المواقيت الرواية ١.

[٣] الوسائل الباب ٨ من أبواب المواقيت الرواية ١.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست