الثقة) في الصحيح عن رياح (رباح كا) بن ابى نصر [١] قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : يروون انّ
عليّا عليه السّلام قال : انّ من تمام حجّك إحرامك من دويرة أهلك ، فقال سبحان
الله فلو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله صلّى الله عليه وآله بثيابه إلى
الشجرة وانما معنى دويرة أهله من كان اهله وراء الميقات إلى مكة [٢].
وفي رواية أخرى
عن رياح (رباح كا) (المذكور في الكافي) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام :
انا نروى بالكوفة انّ عليا عليه السّلام قال : ان من تمام الحج والعمرة ان يحرم
الرجل من دويرة أهله فهل
قال هذا عليّ عليه
السّلام؟ فقال : قد قال : ذلك أمير المؤمنين عليه السّلام لمن كان منزله خلف
المواقيت ولو كان كما يقولون ما كان بمنع رسول الله صلّى الله عليه وآله ان لا
يخرج بثيابه إلى الشجرة [٣].
قوله
: «ولو سلك ما لا يفضي إلخ» لعل المراد ان الذي يريد النسك ، إذا سلك طريقا لم يصل
الى ميقات أصلا يجب الإحرام منه ، فيجب ان يحرم من محاذات أوّل ميقات يصل اليه على
حسب ظنّه ، لانه يجب قطع مقدار المسافة من الميقات إلى مكة محرما ، ولصحيحة عبد
الله بن سنان (الثقة) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من اقام بالمدينة شهرا
وهو يريد الحج ثم بدا له ان يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن
إحرامه من مسير ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء [٤].
قال في الكافي
: وفي رواية أخرى يحرم من الشجرة ثم يأخذ أيّ طريق
[١] رياح بن أبي نصر
مجهول غير مذكور بخطه ره (كذا في هامش بعض النسخ الخطية).