الإحرام الذي حصل قبل المواقيت ، مع المرور على المواقيت ، بل يجب تجديده
عند المواقيت ، اى عند أخذها ، وهو ظاهر ، بعد ما تقدم ، إحرام الناذر قبل الميقات
وخائف [١] نقص (بعض خ ل) رجب ، فان تجاوز عنه من غير تجديد ، يجب عليه الرجوع إليه ،
فإن تعذر للخوف ونحوه ، أحرم من موضعه ، وان دخل الحرم وتعذر الرجوع خرج الى أدنى
الحلّ ، وأحرم منه ، وجدّد هناك ، فان تعذر أحرم وجدد من موضعه ، وقد مرّ الرجوع
مهما أمكن.
وكذا الناسي
للإحرام من الميقات وغير القاصد للعمرة والحج ، يجب عليه الإحرام منه ، فان تعدّاه
من غير إنشاء الإحرام منه يجب الرجوع إليه ، إلى آخر ما تقدم.
وكذا المقيم
الذي فرضه التمتع ، يجب الخروج له الى ميقات أهله ، أو ميقات مّا ، على الاحتمالين
المتقدمين ، فان تعذر خرج الى أدنى الحل وقد مرّ دليله والبحث عنه.
قوله
: «ولو أخره عامدا إلخ». أي لو أخّر من وجب عليه النّسك ، الإحرام من الميقات عمدا عالما ، وجب عليه
الرجوع الى الميقات ، ولا يجزيه غيره ، فان تعذر ، فاته النّسك في هذه السنة ، ولا
يجزيه الإحرام ، لو أحرم دون الميقات ولو فعل يكون باطلا مع نسكه ، ويكون محلّا ،
بخلاف الجاهل بالمسألة ، أو بالميقات ، فإنّه معذور للعقل والنقل.
مثل ما في
صحيحة عبد الصّمد بن بشير (الثقة) (المذكور في باب كيفية