وأمّا
الاستثناء ، فيدل بعض هذه الاخبار على استثناء المريض ، لعلة التضرّر بالإحرام ،
ضررا لا يتحمّل مثله ، لعدم لبس المخيط.
والظاهر أنّه
يأتي على ما يقدر تقدم خ عليه من النيّة ، والتلبية ، وغيرهما ، من لبس غير المخيط
، وقلعه مهما أمكن ولعلّه على ذلك ـ أو على غير المتضرر ـ يحمل ما في رواية رفاعة
، من عدم جواز دخول المريض ، الّا محرما [١] ويحمل غيرها على غير القادر ، أو ترك ما لا يقدر.
وحمل الشيخ
رواية رفاعة على الأفضل والاولى.
ويمكن حملها
على الإحرام عنه أيضا كما يدل عليه قوله : وقال : ويحرمون عنه [٢] والأولى الإتيان بما أمكن ، والتولية في غيره ، ويدل
عليه ويحرمون عنه في الرواية السابقة.
ومرسلة جميل بن
دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى اتى
الموقف؟ فقال : يحرم عنه رجل.
يحتمل التبرع ،
والاستيجار ، لو كان له ولي أو أحد المؤمنين [٣].
وصحيحة رفاعة
المتقدمة تدل على استثناء الحطّابين ، والذين يجتلبون الأشياء من الخارج إلى مكة ،
من الحنطة والشعير وغيرهما من الأطعمة والأشربة والفواكه.
ولا يبعد
تعميمها لكلّ متكرّر يصعب منه الإحرام ، للاشتراك في المعنى المفهوم ، كما هو
المذكور في كلام الأصحاب ، ويحتمل عدم التعدي عن موضع النص