responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 154

.................................................................................................

______________________________________________________

الرضا عليه آلاف التحية والثناء : قلت له ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها الى غيره؟ قال : لا بأس [١].

وحملها المصنف على الصورة الأخيرة الدالة على وجوب الحج في الذمة صريحا ، ولعله غير لازم ، لما مرّ.

وبالجملة لو علم الغرض ، أو ظنّ ، فغير بعيد ، كما في العدول الى التمتع ، وعن الطريق المشترط ، الى غيره ، وفي دليله [٢] ـ حيث قال : (إذا قضى جميع مناسكه فقد تم حجّه) ـ اشعار به فليفهم.

وهذا وأمثاله مؤيد لجواز الوصي ان يرتكب ما اوصى اليه من إخراج العبادات ، مع معرفة الغرض والشرائط ، بالقرائن أو التصريح قبل الوصية أو بعدها ، وان كان ظاهر كلام الموصى ، حين الوصية فعل الغير ، وكذا عدم الاستيجار إذا حصل الاطمئنان بالفعل من غيره ، بان يكون معه حاضرا في جميع أفعال الحج ، مع الوثوق بأنه لم يظهر شيئا ويقصد غيره.

نعم ينبغي الإجارة إذا قال الموصى : استأجر ، ولم يرتكب بنفسه ، أيضا ، إلّا مع العلم بالمقصود ، فيمكن حينئذ أيضا والأولى الإتيان بما أمر ، بظاهر اللفظ ، الّا أن يجد أنّ غيره أولى ، مع العلم.

ويؤيد جواز ارتكاب الوصي بنفسه ، ما قال في الفقيه : كتب عمرو بن سعيد الساباطي الى ابى جعفر عليه السّلام يسأله عن رجل اوصى اليه رجل ان يحج عنه ثلاثة رجال ، فيحل له ان يأخذ لنفسه حجّة منها؟ فوقع عليه السّلام بخطه وقرأته : حجّ عنه ان شاء الله تعالى فانّ لك مثل اجره ولا ينقص من اجره


[١] الوسائل الباب ١٤ من أبواب النيابة الرواية ١.

[٢] هذا إشارة إلى رواية علي بن رئاب راجع الوسائل الباب ١١ من أبواب النيابة.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست