الرضا عليه آلاف التحية والثناء : قلت له ما تقول في الرجل يعطى الحجة
فيدفعها الى غيره؟ قال : لا بأس [١].
وحملها المصنف
على الصورة الأخيرة الدالة على وجوب الحج في الذمة صريحا ، ولعله غير لازم ، لما
مرّ.
وبالجملة لو
علم الغرض ، أو ظنّ ، فغير بعيد ، كما في العدول الى التمتع ، وعن الطريق المشترط
، الى غيره ، وفي دليله [٢] ـ حيث قال : (إذا قضى جميع مناسكه فقد تم حجّه) ـ اشعار
به فليفهم.
وهذا وأمثاله
مؤيد لجواز الوصي ان يرتكب ما اوصى اليه من إخراج العبادات ، مع معرفة الغرض
والشرائط ، بالقرائن أو التصريح قبل الوصية أو بعدها ، وان كان ظاهر كلام الموصى ،
حين الوصية فعل الغير ، وكذا عدم الاستيجار إذا حصل الاطمئنان بالفعل من غيره ،
بان يكون معه حاضرا في جميع أفعال الحج ، مع الوثوق بأنه لم يظهر شيئا ويقصد غيره.
نعم ينبغي
الإجارة إذا قال الموصى : استأجر ، ولم يرتكب بنفسه ، أيضا ، إلّا مع العلم
بالمقصود ، فيمكن حينئذ أيضا والأولى الإتيان بما أمر ، بظاهر اللفظ ، الّا أن يجد
أنّ غيره أولى ، مع العلم.
ويؤيد جواز ارتكاب
الوصي بنفسه ، ما قال في الفقيه : كتب عمرو بن سعيد الساباطي الى ابى جعفر عليه
السّلام يسأله عن رجل اوصى اليه رجل ان يحج عنه ثلاثة رجال ، فيحل له ان يأخذ
لنفسه حجّة منها؟ فوقع عليه السّلام بخطه وقرأته : حجّ عنه ان شاء الله تعالى فانّ
لك مثل اجره ولا ينقص من اجره