وظاهرهما وجوب
الاستيجار من بلد الميّت ، ولو كان المال ناقصا لم يف بذلك ، فهما مؤيدان للقول
بوجوب الحج من بلد الميّت مطلقا ، ولو مع الضيق ، فظهر الفرق بين هذا القول ، وبين
القول بالتفصيل ، وصار المذهب ثلثا ، وما رجع القول بالوجوب من البلد مطلقا الى
التفصيل ، فسقط اعتراض الشيخ زين الدين وغيره بأنّ المذهب اثنان لذلك ، الّا أنّ
الرواية ضعيفة السند بالكتابة والإرسال ، بقوله : عمن حدثه [٢] وغير ذلك ، لكنها مقبولة عندهم ومعمولة.
ويمكن حملها
على الوصيّة من البلد ، مع تجويز الوارث أوسعه الثلث فتأمل.
قوله
: «والمستودع يقتطع اجرة المثل». وهو بفتح الدّال من قبل الوديعة ، ويقال له المودّع بالفتح أيضا بمعنى
المودع عنده شيء ، المراد انّ للودعيّ الذي عنده مال ـ يكفى بحجّ المودع الذي وجب
عليه حج الإسلام ، واستقر في ذمته ، ومات ، ولم يحج ـ ان يحج بنفسه عنه ، وأخذ
أجرة المثل وردّ الفاضل ، لو كان ، الى الورثة.
لصحيحة بريد (بن
معاوية خ) العجلي (الثقة) عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل
استودعني مالا فهلك ، وليس لولده شيء ولم يحجّ حجّة الإسلام؟ قال : حج عنه ، وما
فضل فأعطهم [٣].
واعلم ان هذا
الفتوى على خلاف الأصول ، لأنّ للوارث ان يحج بنفسه عن
[١] الوسائل الباب ٣
من أبواب النيابة الرواية ١ وفي ألفاظها اختلاف في الكافي والتهذيب والفقيه فراجع.
[٢] بطريق الكليني
قده ، وأمّا بطريق الشيخ فالسند هكذا : محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن مهزيار
، قال : كتب إليه إلخ.