responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 137

ولا نيابة المميّز على رأى.

ولا العبد بدون اذن مولاه [المولى].

ولا في الطواف عن الصحيح الحاضر.

وتصح نيابة الصرورة مع عدم الوجوب وان كان امرأة : عن رجل وامرأة.

______________________________________________________

والظاهر أن الصحة على تقدير كونها مجمعا عليها بعد الاستبصار ، لا مطلقا ، وانّما الكلام هنا في الميّت على الخلاف ، كما هو الظاهر ، فتأمّل.

قوله : «ولا نيابة المميّز على رأى». قد عرفت حاله.

قوله : «ولا العبد إلخ». لأن تصرفه في نفسه من غير اذن لا يجوز ، ومعه يجوز ، والأصل عدم اشتراط الحرية ، ولا يعقل له معنى.

قوله : «ولا في الطواف عن الصحيح الحاضر». لعل المراد به الطواف الواجب ، فدليله ظاهر.

قوله : «وتصح نيابة الصرورة إلخ». قد مر تحقيقه ، ومنع الشيخ حج المرأة الصرورة عن الغير لما تقدم في بعض الروايات [١] وقد مر تأويلها إلى الكراهة.

ويؤيّده رواية سليمان بن جعفر ، قال : سألت الرضا عليه الصلاة والسّلام ، عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة؟ فقال : لا ينبغي [٢].

فإنّه ظاهر في الكراهية ، ونقل الإجماع في المنتهى باجزاء حج الرجل عن مثله وعن المرأة وكذا المرأة [٣].


[١] راجع الوسائل الباب ٩ من أبواب النيابة.

[٢] الوسائل الباب ٩ من أبواب النيابة الرواية ٣.

[٣] وفي هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا : وفي الفقيه المضمون ، ولا بأس ان يحج المرأة عن المرأة ، والمرأة عن الرّجل ، والرّجل عن المرأة ، والرّجل عن الرّجل ولا بأس ان يحج الصرورة عن الصرورة والصرورة

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست