بالثاني [١] فلا يصح من المحق ، وفي دليله الذي يأتي إشعار به.
الّا ان يكون
أبا للنّائب ، فيصح للمحق ذلك عنه.
وأما الدليل
فلعله ما قال في الفقيه والتهذيب : وقال وهب بن عبد ربّه للصادق عليه الصلاة
والسّلام : أيحج الرّجل عن الناصب؟ فقال : لا ، قلت : فان كان ابى؟ قال : فان كان
أباك فحجّ عنه [٢].
الّا أنّه غير
صحيح ، لكنها حسنة في الكافي لإبراهيم [٣] غير انّ بدل (فحج عنه) (فنعم).
وفيه رواية عن
سهل ، فقال : لا يحجّ عن الناصب ولا يحج به [٤].
وهذه مكاتبة
علي بن مهزيار ، مع عدم التصريح بالإمام عليه السّلام.
فهذه المسألة
ظاهرة على القول بكفرهم وخلودهم في النّار وعدم استحقاقهم الثواب ، الّا من حيث
الاستثناء ، فيكون معنى صحة عباداتهم عدم القضاء ، وقد عرفت بعده ، وأمّا على غيره
فلا.
والأصل ، وعموم
أدلة وجوب القضاء عن الميّت والحي [٥] مؤيّد للجواز ، وكذا ما يدل على وجوب قضاء العبادات على
الولي [٦] فإنه عام يشمل المخالف
[٣] سندها كما في
الكافي هكذا : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن وهب بن عبد ربّه قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السّلام إلخ.
[٤] الوسائل الباب ٢٠
من أبواب النيابة الرواية ٢ وتمام الرواية هكذا : عن سهل بن زياد ، عن علي بن
مهزيار ، قال : كتبت اليه : الرّجل يحج عن الناصب هل عليه إثم إذا حج عن الناصب ،
وهل ينفع ذلك الناصب أم لا؟ فقال : لا يحج إلخ.
[٥] راجع الوسائل
الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات والباب ٢٩ من أبواب وجوب الحج.
[٦] راجع الوسائل
الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات الرواية ٦ والباب ٢٣ من أبواب أحكام رمضان والباب
١٥ من أبواب من يصح منه الصوم لعله يستفاد منه ذلك.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 6 صفحه : 134