وما قال فيه
أيضا : (في باب دفع الحج ، الى من يخرج فيها) وقال أبو عبد الله عليه السّلام : في
رجل اعطى رجلا مالا يحج عنه ، فحجّ عن نفسه؟ فقال : هي عن صاحب المال [٢].
وهي مؤيّدة
لعدم الاعتداد بشأن النيّة ، وسيجيء ما يدل عليه أيضا.
والغرض ترك
الوسواس ، لا ترك النيّة بالكلّية.
وينبغي عند كل
فعل ، العمل بما في الروايات مثل رواية الحلبي (في الفقيه) عن ابى عبد الله عليه
السّلام ، قال : سألته عن الرّجل يقضى (يحج خ ل) عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من
الناس (الحج خ) هل ينبغي له ان يتكلم بشيء؟ قال : نعم يقول عند إحرامه بعد ما
يحرم (عند ما يحرم ئل) اللهم ما أصابني في سفري هذا من نصب أو شدّة أو بلاء أو تعب
، فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه [٣].
وفي رواية
معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام ، أنه قال : إذا أردت أن تطوف (بالبيت
ئل) عن أحد من إخوانك ، فائت الحجر الأسود ، وقل بسم الله ، اللهم تقبّل من فلان [٤].
وهذه صحيحة ،
والأولى مروية بطرق متعددة في الكافي ـ بعضها حسنة [٥] لإبراهيم ـ مع تغيير ما كما سيجيء.