ولهذا قال في
المنتهى : قد بيّنا التردد في نيابة الصبي. أمّا العبد المأذون له ، فيجوز.
وما رأيت
البيان ، بل رأيت بيان عدمه [١] قبيله بقليل ، وهو اعرف.
وامّا الإسلام
، فاشتراطه واضح ، لأنّه شرط في صحة العبادات بالإجماع ، ولوجوب النية ، مع تعذرها
عنه.
بل يمكن وجوب
الايمان ، واشتراطه ، ويمكن ان إيراد به ذلك.
بل اشترط البعض
العدالة ، ولكن بمعنى توقف براءة ذمة الوصي ـ والذي يخرج الحج عن المنوب ـ على
عدالته ليوثق به ، لا بمعنى صحة حجّه في نفس الأمر ، وبراءة ذمة المنوب عنه.
وفيه تأمّل
لأنّه يمكن حينئذ بطلان إجارته ، لإمكان كون الوصي منهيا عن استيجاره ، فتبطل
الإجارة ، ولأنّه إنّما يفعله بقصد الوجوب عليه بالإجارة ، فلا يصح حجّه على هذا
القصد.
هذا بناء على
قواعدهم ، والّا فالظاهر الصحة مع الشرائط ، وبرأيه ذمّة المخرج على تقدير الوثوق
، والاخبار بفعله ، وذلك ممكن ، بل قد يحصل العلم بأنّه فعل ، والظاهر أنّه يكفى
من يوثق به وثوقا تامّا ، والاحتياط واضح.
وانّه لا بد له
من شعور بأفعال الحج في الجملة ، حين الإجارة ، ليعلم العمل الذي يعمله ، ويجب
عليه ، ويأخذ به الأجرة المذكورة ، ويكفى عند الفعل الحج مع من يعرف ، وتعليمه
بشرط كونه ممن يجوز تقليده ، ويوثق به.
[١] قال في المنتهى :
مسألة يشترط في النائب الإسلام ، الى ان قال : أمّا المميّز فالوجه أنّه لا يصح
نيابته أيضا إلخ.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 6 صفحه : 129