responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 129

.................................................................................................

______________________________________________________

والظاهر أنّه كذلك ، والاحتياط واضح.

ولهذا قال في المنتهى : قد بيّنا التردد في نيابة الصبي. أمّا العبد المأذون له ، فيجوز.

وما رأيت البيان ، بل رأيت بيان عدمه [١] قبيله بقليل ، وهو اعرف.

وامّا الإسلام ، فاشتراطه واضح ، لأنّه شرط في صحة العبادات بالإجماع ، ولوجوب النية ، مع تعذرها عنه.

بل يمكن وجوب الايمان ، واشتراطه ، ويمكن ان إيراد به ذلك.

بل اشترط البعض العدالة ، ولكن بمعنى توقف براءة ذمة الوصي ـ والذي يخرج الحج عن المنوب ـ على عدالته ليوثق به ، لا بمعنى صحة حجّه في نفس الأمر ، وبراءة ذمة المنوب عنه.

وفيه تأمّل لأنّه يمكن حينئذ بطلان إجارته ، لإمكان كون الوصي منهيا عن استيجاره ، فتبطل الإجارة ، ولأنّه إنّما يفعله بقصد الوجوب عليه بالإجارة ، فلا يصح حجّه على هذا القصد.

هذا بناء على قواعدهم ، والّا فالظاهر الصحة مع الشرائط ، وبرأيه ذمّة المخرج على تقدير الوثوق ، والاخبار بفعله ، وذلك ممكن ، بل قد يحصل العلم بأنّه فعل ، والظاهر أنّه يكفى من يوثق به وثوقا تامّا ، والاحتياط واضح.

وانّه لا بد له من شعور بأفعال الحج في الجملة ، حين الإجارة ، ليعلم العمل الذي يعمله ، ويجب عليه ، ويأخذ به الأجرة المذكورة ، ويكفى عند الفعل الحج مع من يعرف ، وتعليمه بشرط كونه ممن يجوز تقليده ، ويوثق به.


[١] قال في المنتهى : مسألة يشترط في النائب الإسلام ، الى ان قال : أمّا المميّز فالوجه أنّه لا يصح نيابته أيضا إلخ.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست