ويمكن كون
الجبران بالهدي لعدم القضاء ، وان كان مع العجز ، فحملها على الاستحباب خلاف
الظاهر ، ولا تدل صحيحة ابى عبيدة ورفاعة المتقدمتين [٢] على عدم الوجوب ، إذ لا منافاة بين عدم الذكر فيهما ،
والذكر في غيرهما ، لأن الزيادة مقبولة ، وعدم ذكرها في بعض الرواية ، لا يستلزم
العدم ، وهو ظاهر ، فلا يبعد التعيين ، بعد كونه مطلقا بالشروع ، لتلك (لتينك خ ل)
الروايتين ، وترك التفصيل يدل على العموم ، فلا يبعد ما ذكروه [٣] فتأمل.
فقوله : ولو
نذره ماشيا اى الحج ، وقوله : وجب اى الحج ماشيا ، كما سمعت ، وقوله : أعاد أي
الحج ماشيا ، ويحتمل المشي فيما ركب ، كما هو مذهب الشيخ أي المشي مطلقا.
قوله
: «ويشترط في النائب إلخ». لعلّه أراد بكمال العقل البلوغ أيضا ، امّا اشتراط أصل
العقل فظاهر ، وكذا التميز ، وأمّا البلوغ ، فالمشهور هو الاشتراط ، فلا يصح من
المميّز الغير البالغ ، ويؤيّده عدم صحة عبادته على المشهور ، وانه مرفوع القلم [٤] ، وانه قد لا يفعل ، لاعتقاده ان لا وجوب عليه فيخبر
بالوقوع مع عدمه ، فلا اعتماد عليه.
وفيه تأمل ،
لأنّ الظاهر ان عبادته شرعيّة صحيحة وانه قد يوثق به أكثر من غيره.
وأيضا الكلام
في أنّه إذا فعل فهو صحيح ، ويبرأ ذمة المنوب أم لا ،
[١] الوسائل الباب ٣٤
من أبواب وجوب الحج الرواية ٢ ـ ٣.
[٢] الوسائل الباب ٣٤
من أبواب وجوب الحج الرواية ٤.
[٣] إشارة الى ما
استظهره قده من ظاهر كلامهم ، من وجوب الحج راكبا على تقدير العجز عن المشي.