responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 128

ويشترط في النائب : كمال العقل ، والإسلام

______________________________________________________

الصحيحتين [١].

ويمكن كون الجبران بالهدي لعدم القضاء ، وان كان مع العجز ، فحملها على الاستحباب خلاف الظاهر ، ولا تدل صحيحة ابى عبيدة ورفاعة المتقدمتين [٢] على عدم الوجوب ، إذ لا منافاة بين عدم الذكر فيهما ، والذكر في غيرهما ، لأن الزيادة مقبولة ، وعدم ذكرها في بعض الرواية ، لا يستلزم العدم ، وهو ظاهر ، فلا يبعد التعيين ، بعد كونه مطلقا بالشروع ، لتلك (لتينك خ ل) الروايتين ، وترك التفصيل يدل على العموم ، فلا يبعد ما ذكروه [٣] فتأمل.

فقوله : ولو نذره ماشيا اى الحج ، وقوله : وجب اى الحج ماشيا ، كما سمعت ، وقوله : أعاد أي الحج ماشيا ، ويحتمل المشي فيما ركب ، كما هو مذهب الشيخ أي المشي مطلقا.

قوله : «ويشترط في النائب إلخ». لعلّه أراد بكمال العقل البلوغ أيضا ، امّا اشتراط أصل العقل فظاهر ، وكذا التميز ، وأمّا البلوغ ، فالمشهور هو الاشتراط ، فلا يصح من المميّز الغير البالغ ، ويؤيّده عدم صحة عبادته على المشهور ، وانه مرفوع القلم [٤] ، وانه قد لا يفعل ، لاعتقاده ان لا وجوب عليه فيخبر بالوقوع مع عدمه ، فلا اعتماد عليه.

وفيه تأمل ، لأنّ الظاهر ان عبادته شرعيّة صحيحة وانه قد يوثق به أكثر من غيره.

وأيضا الكلام في أنّه إذا فعل فهو صحيح ، ويبرأ ذمة المنوب أم لا ،


[١] الوسائل الباب ٣٤ من أبواب وجوب الحج الرواية ٢ ـ ٣.

[٢] الوسائل الباب ٣٤ من أبواب وجوب الحج الرواية ٤.

[٣] إشارة الى ما استظهره قده من ظاهر كلامهم ، من وجوب الحج راكبا على تقدير العجز عن المشي.

[٤] الوسائل الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست