لرواية بريد
العجلي عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال
: ان كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه الّا يوم مكان يوم ، وان كان أتى
أهله بعد زوال الشمس ، فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين ، فان لم يقدر عليه
صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع [١]
وصحيحة هشام بن
سالم قال : قلت لأبي عبد الله على السّلام : رجل وقع على أهله وهو يقضى شهر رمضان؟
فقال : ان كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه ، يصوم يوما بدل يوم ، وان
فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين فان لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة
لذلك [٢].
ونقل في
المنتهى ، عن ابن ابى عقيل عدم الكفارة للأصل ، ولما في موثقة عمار الساباطي ، عن
ابى عبد الله عليه السّلام ، سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس؟ قال :
قد أساء وليس عليه شيء إلّا قضاء ذلك اليوم الذي أراد ان يقضيه[٣]
ولان الروايات
الدالة على الكفارة مختلفة ، مثل ما مرّ ، ورواية زرارة (وفي الطريق على بن الحسن
بن فضال [٤] مع عدم وضوح الطريق اليه) [٥] قال : قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل صام
قضاء من شهر رمضان فأتى