مندوبا معينا وجبت الكفارة أيضا لأنه بحكم رمضان ، اما لو كان الاعتكاف
مندوبا أو واجبا غير معيّن بزمان لم يجب الكفارة بغير الجماع مثل الأكل والشرب
وغيرهما (انتهى).
والظاهر عدم
وجوب كفارة للاعتكاف ـ الّا بالجماع ليلا أو نهارا ـ كفّارة [١] الظهار وكفّارة خلف النذر وشبهه فيما حصل الخلف ،
وكفّارة إفطار الصوم بموجبها ، فتأمل وتذكّر.
وكذا تجب كفارة
الجمع في موضع الجمع في الصوم مع القول به ، والتحمل في موضعه وغير ذلك من أحكام
الكفارة في الصوم.
قوله
: «وشمّ الطيب إلخ» هذا باقي المحرّمات ، ويدلّ على تحريمه والبيع والشراء والمماراة صحيحة أبي
عبيدة ـ الثقة ، في الفقيه والكافي ـ عن ابى جعفر عليه السّلام قال في المعتكف لا
يشمّ الطيب ، ولا يتلذّذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشترى ، ولا يبيع ، الخبر [٢] وقد تقدّمت.
والظاهر عدم
الخلاف في تحريم البيع والشراء.
والظاهر انهما
يجوز ان لمن اضطر إليهما لقوته وعياله وما يشتريه ، واشترط في الدروس في ذلك عدم
إمكان المعاطاة ، فيدل على إباحتها مطلقا وعدم كونها بيعا وشراء.
وفيه تأمل لأنه
في العرف يسمى بهما ، ولهذا قالوا : بوجود أحكامهما فيها مثل شرائط صحتهما فتأمل ،
وسيجيء تحقيق ذلك ، ولا شك ان الاجتناب أحوط.
[١] الظاهر ان قوله
قده : كفارة الظهار إلخ تعداد مصاديق كفارة للاعتكاف يعنى لا تجب كفارة أخرى غير
كفارة الاعتكاف بسبب الجماع ككفارة الظهار إلخ