responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 5  صفحه : 391

وشمّ الطيب ،

______________________________________________________

مندوبا معينا وجبت الكفارة أيضا لأنه بحكم رمضان ، اما لو كان الاعتكاف مندوبا أو واجبا غير معيّن بزمان لم يجب الكفارة بغير الجماع مثل الأكل والشرب وغيرهما (انتهى).

والظاهر عدم وجوب كفارة للاعتكاف ـ الّا بالجماع ليلا أو نهارا ـ كفّارة [١] الظهار وكفّارة خلف النذر وشبهه فيما حصل الخلف ، وكفّارة إفطار الصوم بموجبها ، فتأمل وتذكّر.

وكذا تجب كفارة الجمع في موضع الجمع في الصوم مع القول به ، والتحمل في موضعه وغير ذلك من أحكام الكفارة في الصوم.

قوله : «وشمّ الطيب إلخ» هذا باقي المحرّمات ، ويدلّ على تحريمه والبيع والشراء والمماراة صحيحة أبي عبيدة ـ الثقة ، في الفقيه والكافي ـ عن ابى جعفر عليه السّلام قال في المعتكف لا يشمّ الطيب ، ولا يتلذّذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشترى ، ولا يبيع ، الخبر [٢] وقد تقدّمت.

والظاهر عدم الخلاف في تحريم البيع والشراء.

والظاهر انهما يجوز ان لمن اضطر إليهما لقوته وعياله وما يشتريه ، واشترط في الدروس في ذلك عدم إمكان المعاطاة ، فيدل على إباحتها مطلقا وعدم كونها بيعا وشراء.

وفيه تأمل لأنه في العرف يسمى بهما ، ولهذا قالوا : بوجود أحكامهما فيها مثل شرائط صحتهما فتأمل ، وسيجي‌ء تحقيق ذلك ، ولا شك ان الاجتناب أحوط.


[١] الظاهر ان قوله قده : كفارة الظهار إلخ تعداد مصاديق كفارة للاعتكاف يعنى لا تجب كفارة أخرى غير كفارة الاعتكاف بسبب الجماع ككفارة الظهار إلخ

[٢] الوسائل باب ١٠ حديث ١ من كتاب الاعتكاف

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 5  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست