فيحتمل جواز
الخروج ، لعدم التعيين بالشروع كما مرّ في الصوم الواجب الغير المعيّن الّا قضاء
الشهر بعد الزوال ، فتأمّل
قوله
: «وانّما يصح من مكلّف مسلم إلخ» إشارة إلى شرائط صحّة الاعتكاف فهي في الفاعل ، التكليف
، فلا يصحّ من غير المكلّف كالمجنون ، لعدم الاعتبار بفعله ، ولا يجيء منه النيّة
، ولا يكون موافقا للتكليف فلا تكون عبادة.
وكذا الصبي
الغير المميّز ، واما المميّز ، فبناء على كون أفعاله تمرينيّة فقط فهو مثل سائر
أفعاله ، وقد عرفت مرارا أنّ أفعاله صحيحة شرعيّة ، فلا يشترط حينئذ التكليف الّا
ان يراد اعتكاف المكلفين.
والإسلام ، وهو
ظاهر ، لعدم صحّة عبادة الكافر خصوصا الاعتكاف المشترط كونه في المسجد ، مع تحريم
دخوله ولبثه فيه.
واما اشتراط
كونه صائما الذي أشار إليه بقوله : (يصح منه الصوم) فكأنه إجماعيّ قال في المنتهى
: وهو مذهب علماء أهل البيت عليهم السّلام.
ويدل عليه أيضا
الأخبار الصحيحة الكثيرة ، مثل ما في صحيحة الحلبي ، ومحمد بن مسلم ، وغيرهما عن
ابى عبد الله عليه السّلام انه قال : لا اعتكاف الّا بصوم [١].
والظاهر أنه
يصحّ بمطلق الصوم ، ولا يحتاج الى ان لا يكون سببه الّا الاعتكاف.
[١] راجع الوسائل باب
٢ حديث ٣ و ٤ و ٦ و ٨ وغيرها من كتاب الاعتكاف
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 5 صفحه : 364