responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 5  صفحه : 326

ثمّ إن تمكّنوا قضوا.

والحامل المقرب ، والمرضعة القليلة اللبن ، وذو العطاش الذي يرجى زواله يفطرون ويقضون مع الصدقة

______________________________________________________

عليه السّلام : ان لنا فتيات وشبّانا (فتيانا وبنات خ ل) لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش؟ قال : فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون [١].

وان الظاهر عدم القضاء لعدم الدليل ، ولعدم ظهور بطلان الصوم ، بل الظاهر أن الصوم في حقهم ذلك.

ويدل عليه الترك [٢] في الروايات مع وجوب البيان ، والاختصار على سدّ الرمق فالظاهر عدم الفرق بين من يرجى زواله وغيره في وجوب الفدية وعدم القضاء وان زال العذر ، ويبعد الفرق بان يجب على الأول ، القضاء دون الفداء ، والعكس على الثاني كما قاله البعض ، لعدم ظهور الدليل ، وظاهر ما مضى هو العموم

وظاهر المتن مع حذاذة [٣] مّا ، الفداء والقضاء مطلقا مع التمكن لفوت الأداء مع إمكان القضاء.

ويؤيد القضاء على المريض (فَعِدَّةٌ ، مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ) [٤] ، فيه تأمّل ، ولا شك انه أحوط

واما دليل وجوب القضاء والفداء على الحامل المقرب ، والمرضعة القليلة


[١] الوسائل باب ١٦ حديث ٢ من أبواب من يصحّ منه الصوم

[٢] يعنى يدل على عدم وجوب القضاء ترك التعرض لوجوب القضاء مع كون المقام مقام البيان

[٣] هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة بالطبع الحجري والصواب الحزازة بالزائين

[٤] البقرة ـ ١٨٤

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 5  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست