عليه السّلام : ان لنا فتيات وشبّانا (فتيانا وبنات خ ل) لا يقدرون على
الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش؟ قال : فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما
يحذرون [١].
وان الظاهر عدم
القضاء لعدم الدليل ، ولعدم ظهور بطلان الصوم ، بل الظاهر أن الصوم في حقهم ذلك.
ويدل عليه
الترك [٢] في الروايات مع وجوب البيان ، والاختصار على سدّ الرمق فالظاهر عدم الفرق
بين من يرجى زواله وغيره في وجوب الفدية وعدم القضاء وان زال العذر ، ويبعد الفرق
بان يجب على الأول ، القضاء دون الفداء ، والعكس على الثاني كما قاله البعض ، لعدم
ظهور الدليل ، وظاهر ما مضى هو العموم
وظاهر المتن مع
حذاذة [٣] مّا ، الفداء والقضاء مطلقا مع التمكن لفوت الأداء مع إمكان القضاء.
ويؤيد القضاء
على المريض (فَعِدَّةٌ ، مِنْ
أَيّامٍ أُخَرَ)[٤] ، فيه تأمّل ، ولا شك انه أحوط
واما دليل وجوب
القضاء والفداء على الحامل المقرب ، والمرضعة القليلة
[١] الوسائل باب ١٦
حديث ٢ من أبواب من يصحّ منه الصوم
[٢] يعنى يدل على عدم
وجوب القضاء ترك التعرض لوجوب القضاء مع كون المقام مقام البيان