وحمل الشيخ خبر
إسماعيل بن الحرّ (بحر ـ خ ل) ـ المجهول ـ عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : إذا
غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين [١] ـ على وجود الغيم والعلّة في السماء ، مع عدم ظهور
الصحّة والصراحة أيضا لجواز كونه لليلتين في نفس الأمر ، وما نحن نكون مأمورين
بالعمل به ، بل بالظاهر.
وكذا قيل : لا
اعتبار بالتطوّق المستفاد من صحيحة مرازم ـ الثقة ـ عن ابى عبد الله عليه السّلام
قال : إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين ، وإذا رأيت ظلّ رأسك فيه فهو لثلاث (ليال ـ خ
كا) [٢]
وحملها الشيخ
على ما حمل (حملت ـ خ) عليه رواية إسماعيل [٣] ، ولا يخلو عن بعد ، وما سبق لا يصلح للتعارض ، إذ لا
منافاة بينها وبين الأصل لجواز الخروج عنه بالدليل ، وكذا الخروج عن اليقين ، وكذا
الأمر بإكمال العدّة ثلاثين المستفاد من الآية والاخبار الصحيحة ، وكذا العمل
بالرواية إذا ثبت علامة أخرى بالدليل.
كما لا منافاة
بين الأوّل والثاني ، وكذا الخروج عن الشهرة ، ولهذا عمل بهما الشيخ في الجملة
ولكن الخروج عن
ذلك كله بناء على هذا الخبر وحده مشكل ، لما سبق ، ولإعراض أكثر الأصحاب عنه ،
وانه قد يرى التطوّق مع الجزم بكونه من ليلته.
وان ما ذكر فيه
من الظّل أيضا غير ظاهر ، ولا نعلم قول أحد به وان كان
[١] الوسائل باب ٩
حديث ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان وفيه إسماعيل بن الحسن