هم فيه كما هو المتبادر ، ولو لم يكن ظاهرا نحملها عليه ، لما مرّ قد يحصل
العلم بعدم إمكان الرّؤية في هذا البلد ولزوم صوم أقل من تسعة وعشرين يوما وكأنّ
لهذا رجع المصنف في سائر كتبه.
قوله
: «ولو اشتبه شعبان إلخ» كون عدّ رجب ثلاثين ، وكذا شعبان ظاهر ، لأن الأصل
والاستصحاب يقتضي عدم الخروج عن الشهر الأوّل حتى يعلم ، ولا يعلم الا بالعدّ
ثلاثين.
وأيضا يدل عليه
ما في الاخبار [٢] والآية [٣] من الأمر بإكمال العدّة ثلاثين والتمام ، وهو بألفاظ
مختلفة مثل إياك والخروج عن اليقين [٤]
قوله
: «ولو غمّت الشهور أجمع فالأولى العمل بالعدد» اى العمل بالحساب بعد غيم الشهور كلّها ، بان يعد خمسة
أيام من السنة الماضية ، مثلا لو كان أوّل شهر رمضان السنة الماضية ، يوم الاثنين
، يكون الجمعة أوّله في هذه السنة.
فدليله إنّ هذا
طريق الى معرفته وقد تعذّر غيره فتعيّن ذلك ، وكونه طريقا