قوله
: «والمتقاربة كبغداد والكوفة إلخ» ينبغي ان يراد بالمتقاربة ما لا يختلف في المطالع
والمغارب كما قال في المنتهى ٥٩٠ : وقال الشيخ : ان كانت البلاد متقاربة لا يختلف
في المطالع كبغداد والبصرة كان حكمها واحدا ، وان تباعدت كبغداد ومصر كان لكلّ بلد
حكم نفسه ان كان بينهما هذه المسافة (انتهى).
ووجهه ظاهر بعد
الفرض ، لأنه إذا نظر وما رآى في هذا البلد ورآى في بلد آخر يصدق عليه أنّه ما رآى
فيفطر ، لصدق الأدلة المفيدة أنه ليس من الشهر في هذا البلد فلا تنفع الرّؤية في
بلد آخر لأهل هذا البلد ، ولا يستلزم الصدق.
مع أنه علم
بالفرض من مخالفته المطالع عدم استلزام إمكان الرؤية هنا ، بل قد يكون ممتنعا ،
فلو لم يكن يلتفت اليه ، قد يلزم صوم أقل من تسعة وعشرين يوما.
وبالجملة ينبغي
النظر اليه كما في أوقات الصلاة ، فإن طلوع الفجر في بلد ، لا يستلزم إيجاب صلاة
الفجر في بلد لم يطلع وان علم ذلك بالدليل أو بالشهود انه قد طلع الفجر هناك هذا
الوقت.
فقول [١] المصنف ـ في المنتهى : بعدم الفرق ـ بعد الرؤية في بلد
مّا ، في إيجاب الصوم والإفطار ـ بين المتقاربة والمتباعدة بدليل ثبوته بالرؤية في
بلد ، وبالشهود في آخر فيصدق عليه انه شهد الشهر فيجب عليه الصوم أو الإفطار
بالآية [٢] والاخبار المتقدمة الدالة على وجوبهما بهما وقد صدق
هنا.
بعيد ، لما مر
، ولان الظاهر ان المراد بمن شهد الشهر أنهم رأوا في البلد الذي