عليّا عليه السّلام كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين
عدلين [١]
وقوله
: «مطلقا» اى سواء كان في السماء غيم أم لا ، وسواء كانا من خارج البلد أم لا.
وقوله
: «على رأى» إشارة إلى خلاف الشيخ في كتابي الاخبار وغيرهما ، أنه إذا لم يكن في السماء
غيم فلا يقبل أقل من خمسين رجلا عدد القسامة ، ومعه لا يقبل الّا رجلين من خارج
البلد ، وهو مذهب بعض (قول ـ خ) العامّة.
ويدل عليه
روايات (منها) صحيحة محمد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السّلام ، قال : إذا رأيتم
الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظني ، ولكن بالرؤية ،
والرؤية ليس أن يقوم عشرة فنظروا فيقول : واحد منهم : هو ذا هو وينظر تسعة فلا
يرونه ، إذا رآه واحد رآه (عشرة وألف) [٢] ، وإذا كانت علّة ، فأتم شعبان ثلاثين ، وزاد حماد فيه
: وليس ان يقول رجل : هو ذا هو ، لا أعلم إلا قال : ولا خمسون [٣].
وصحيحة أبي
أيوب الخزاز إبراهيم بن عثمان ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت له : كم
يجزى في رؤية الهلال؟ فقال : إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله ، فلا تؤدّوا
بالتظني ، وليس رؤية الهلال ان يقوم عدّة فيقول واحد : قد رأيته ، ويقول الآخرون
لم نره ، وإذا رآه واحد رآه مأة ، وإذا رآه مأة رآه
[١] الوسائل باب ١١
حديث ١ من أبواب أحكام شهر رمضان