responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 5  صفحه : 290

.................................................................................................

______________________________________________________

والسنة ، والإجماع ـ روايات ، مثل صحيحة الحلبي ، عن ابى عبد الله عليه السّلام انّه سئل عن الأهلّة ، فقال : هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر ، قلت : أرأيت ان كان الشهر تسعة وعشرين يوما اقضى ذلك اليوم؟ فقال : لا الّا ان يشهد لك بيّنة عدول ، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم [١].

وفيها دلالة ظاهرة على العمل برؤيته والعمل بالشهود العدل من غير احتياج الى ثبوتها عند الحاكم كما يشترط في بعض المسائل على ما قالوا.

وظاهر أيضا أنّ المراد ب (بيّنة عدول) هو الاثنان وما فوق لأنها صارت كالحقيقة الشرعيّة في هذا.

ويؤيّده صحيحة منصور بن حازم ـ الثقة ـ عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال : صم لرؤية الهلال ، وأفطر لرؤيته ، فإن شهد فيكم شاهدان مرضيّان بأنهما رأياه فاقضه [٢] وهذا أظهر في المطلوب من الأوّل.

وصحيحة الحلبي ، عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قال على عليه السّلام : لا يقبل شهادة النساء في الهلال إلّا شهادة رجلين [٣]

والظاهر ان الاستثناء منقطع ، وان المراد بالرجلين (عدلان) [٤] وهو ظاهر ومفهوم ممّا سبق.

ويؤيده صحيحة الحلبي ـ في الفقيه وغيره ـ عن ابى عبد الله عليه السّلام ان


[١] أورد صدره في الوسائل باب ٣ حديث ٧ وذيله باب ٥ حديث ٩ من أبواب أحكام شهر رمضان

[٢] الوسائل باب ٣ حديث ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان

[٣] الوسائل باب ١١ حديث ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان

[٤] ظاهر هذا الكلام من الشارح قده ان النسخة التي كانت عنده قدّس سره من التهذيب لم تكن فيها لفظة (عدلين) والا فهذه اللفظة موجودة في النسخ التي عندنا

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 5  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست