والسنة ، والإجماع ـ روايات ، مثل صحيحة الحلبي ، عن ابى عبد الله عليه
السّلام انّه سئل عن الأهلّة ، فقال : هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ،
وإذا رأيته فأفطر ، قلت : أرأيت ان كان الشهر تسعة وعشرين يوما اقضى ذلك اليوم؟
فقال : لا الّا ان يشهد لك بيّنة عدول ، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض
ذلك اليوم [١].
وفيها دلالة
ظاهرة على العمل برؤيته والعمل بالشهود العدل من غير احتياج الى ثبوتها عند الحاكم
كما يشترط في بعض المسائل على ما قالوا.
وظاهر أيضا أنّ
المراد ب (بيّنة عدول) هو الاثنان وما فوق لأنها صارت كالحقيقة الشرعيّة في هذا.
ويؤيّده صحيحة
منصور بن حازم ـ الثقة ـ عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال : صم لرؤية الهلال
، وأفطر لرؤيته ، فإن شهد فيكم شاهدان مرضيّان بأنهما رأياه فاقضه [٢] وهذا أظهر في المطلوب من الأوّل.
وصحيحة الحلبي
، عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قال على عليه السّلام : لا يقبل شهادة
النساء في الهلال إلّا شهادة رجلين [٣]
والظاهر ان
الاستثناء منقطع ، وان المراد بالرجلين (عدلان) [٤] وهو ظاهر ومفهوم ممّا سبق.
ويؤيده صحيحة
الحلبي ـ في الفقيه وغيره ـ عن ابى عبد الله عليه السّلام ان
[١] أورد صدره في
الوسائل باب ٣ حديث ٧ وذيله باب ٥ حديث ٩ من أبواب أحكام شهر رمضان