ولا يمكن
الاستدلال على حجيته مطلقا بأنه يفيد الظن مثل الشاهدين ، أو بأنه إذا حصل به الظن
الأقوى من الظن الحاصل من الشهود يلزم القول به بالطريق الأولى ـ لأن القياس غير
معتبر ، ومفهوم الموافقة موقوف على العلم بعليّة ما يدّعى عليّته ، وبوجوده في
الفرع ، وذلك فيما نحن فيه غير ظاهر ، والا يلزم دخول الشياع في جميع ما يدخل
البيّنة.
والظاهر انه
باطل بالإجماع ، بل بالكتاب والسنة ، والعقل ، إذ يلزم قتل النفس به وثبوت الزنا
والرجم وغير ذلك ، ويلزم أيضا ثبوته ، بل سائر الأحكام ، بشهادة النساء إذا أفادت
ظنا أقوى مع أنها منفيّة خصوصا هنا كما سيأتي.
والقول بخروجها
بالإجماع ونحوه مبطل لكونه مفهوم الموافقة ، إذ لا يمكن ابطال بعض ما ثبت بالمفهوم
مع القول به ، وبالأصل وهو ظاهر.
(الثالث) مضى
الثلاثين وهذا أيضا موجود في الأخبار الصحيحة ، مثل صحيحة محمد بن مسلم ، عن
أحدهما عليهما السّلام يعني أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السّلام قال : شهر
رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان ، فإذا صمت تسعة وعشرين يوما ثم تغيّمت
السّماء فأتّم العدة ثلاثين [١].
والظاهر عدم
الخلاف فيه ، إذ لا يمكن الشهر الهلالي أكثر منه كما تشهد به التجربة وعلم الهيئة.
(الرابع) شهادة
العدلين مطلقا ، ودليله ـ بعد اعتبارها في الشرع في أعظم من هذا مثل قتل نفس ،
وإثبات جميع حقوق الناس والفروج بها ، بالكتاب [٢]