responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 5  صفحه : 287

وبشياعه ،

______________________________________________________

للعلم برمضان ، لتوقف الصوم عليه.

وهي أقسام (الأول) الرؤية بنفسه ، ولا شك في اعتبارها عندنا لانه يحصل الضروري بدخول وقت ما يكلّف به ، ولا شي‌ء فوق ذلك.

والاخبار [١] الصحيحة الصريحة الدالة على ان الصوم للرؤية والفطر كذلك ، دالّة عليه.

وبخصوصه صحيحة على بن جعفر ، قال في الفقيه : سأل على بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده ولا يبصره غيره إله أن يصوم؟ قال : إذا لم يشك فليفطر ، والا فليصم [٢] (الثاني) الشياع ، ولا شك في أتباعه لو كان بحيث يفيد العلم كما قاله في المنتهى ٥٩٠ : ولو راى في البلد رؤية شائعة وذاع (شاع ـ خ) بين الناس الهلال وجب الصيام بلا خلاف لانه نوع تواتر يفيد العلم (انتهى) اما لو لم يفد ، بل يفيد الظن ، فإذا غلب بحيث صار احتمال العدم بعيدا جدّا ولا يحصل ما يقرّر العلم العادي ، فلا يبعد الاتباع أيضا.

وكأنّ في صحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن هلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على انه لليلتين أيجوز ذلك؟ قال : نعم [٣]

اشعارا به حيث علّم الحكم بدخول الشهر حينئذ من غير ان يشترط العدالة في القوم ، بل اكتفى بأنهم قد اتفقوا على الرؤية حتى حكموا بأنه لليلتين ، وقال : يجوز ذلك اى جعله من الشهر لا جعله لليلتين ، وما شرط علمه ، بل اكتفى


[١] راجع الوسائل باب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان

[٢] الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب أحكام شهر رمضان

[٣] الوسائل باب ١٢ حديث ٦ من أبواب أحكام شهر رمضان

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 5  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست