وهي أقسام (الأول)
الرؤية بنفسه ، ولا شك في اعتبارها عندنا لانه يحصل الضروري بدخول وقت ما يكلّف به
، ولا شيء فوق ذلك.
والاخبار [١] الصحيحة الصريحة الدالة على ان الصوم للرؤية والفطر
كذلك ، دالّة عليه.
وبخصوصه صحيحة
على بن جعفر ، قال في الفقيه : سأل على بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام
عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده ولا يبصره غيره إله أن يصوم؟ قال : إذا لم
يشك فليفطر ، والا فليصم [٢] (الثاني) الشياع ، ولا شك في أتباعه لو كان بحيث يفيد العلم كما قاله في
المنتهى ٥٩٠ : ولو راى في البلد رؤية شائعة وذاع (شاع ـ خ) بين الناس الهلال وجب
الصيام بلا خلاف لانه نوع تواتر يفيد العلم (انتهى) اما لو لم يفد ، بل يفيد الظن
، فإذا غلب بحيث صار احتمال العدم بعيدا جدّا ولا يحصل ما يقرّر العلم العادي ،
فلا يبعد الاتباع أيضا.
وكأنّ في صحيحة
العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن هلال إذا رآه القوم
جميعا فاتفقوا على انه لليلتين أيجوز ذلك؟ قال : نعم [٣]
اشعارا به حيث
علّم الحكم بدخول الشهر حينئذ من غير ان يشترط العدالة في القوم ، بل اكتفى بأنهم
قد اتفقوا على الرؤية حتى حكموا بأنه لليلتين ، وقال : يجوز ذلك اى جعله من الشهر
لا جعله لليلتين ، وما شرط علمه ، بل اكتفى