مات الرجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علّة فعليه ان يتصدق عن الشهر
الأوّل ويقضى الشهر الثاني [١] وهذه تدل على قضاء غير صوم شهر رمضان أيضا وجواز التصدق
بل (وعلى ـ خ) وجوبه بدل الصوم.
ولكن السند
ضعيف بعدّة عن سهل بن زياد.
ومع عدم ظهور
من يجب عليه الصوم والتصدق ، كأنه الولي وحذف للظهور.
واعلم ان هنا
ابحاثا (الأول) المقضي عنه ، والظاهر ممّا سبق انه المكلّف الذي أوجب عليه القضاء
الّا المسافر فإنه يجب القضاء عنه [٢] وان لم يجب عليه كما سيأتي ولم يقض ومات سواء كان رجلا
أو امرأة ، أبا أو أمّا أو غيرهما ، لصدق ما في الرواية على الغير أيضا ، لعدم
الفرق ، وكون عادة الشارع بيان حكم الرجل وإحالة المرأة عليه.
ويشعر بالتغليب
لفظة (الذي) في الصحيحة المتقدمة [٣] وان كان السؤال عن الرجل ورواية محمد [٤] الأخيرة أيضا ، وهي صحيحة وصريحة في وجوب القضاء عن
المرأة التي ماتت في السفر.
فتخصيص بعض
الأصحاب الحكم بالرجل للأصل وذكر (الرجل) في الروايات والاختصار على موضع المتفق
محلّ التأمل ، وكذا تخصيصهم بالأب ، وهذا أبعد.
[١] الوسائل باب ٢٤
حديث ١ من أبواب أحكام شهر رمضان