responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 5  صفحه : 223

.................................................................................................

______________________________________________________

في المبسوط بين قول أصحابنا وبين جواز إيقاع صوم الواجب غير الشهر والندب فيه [١] ، وهو بعيد ، لما مرّ.

الخامس معلوم اشتراط القصر فيه بالشرائط التي تقدّمت في الصلاة حتى انه لم يفطر الا بعد الوصول الى محلّ الترخّص ، فلو أفطر أثم وعليه القضاء.

ويحتمل عدم الكفارة لما مرّ وان قال المصنف في القواعد بوجوبها ، ومنها [٢] كون السفر سائغا ، قال في المنتهى : وعليه علمائنا اجمع.

ويدل عليه أيضا ما تقدم خصوصا رواية عمار (محمد ـ كا) بن مروان [٣] وقد تقدمت في تحريم صوم النافلة سفرا.

ورواية أبي سعيد الخراساني ، قال : دخل رجلان على ابى الحسن الرضا عليه السّلام بخراسان فسئلاه عن التقصير ، فقال لأحدهما : وجب عليك التّقصير لأنك قصدتني ، وقال للآخر : وجب عليك التمام ، لأنك السلطان [٤].

واعلم ان المانع هو مطلق المعصية كما مرّ ، وهاتان الروايتان خصوصا الاولى كالصريح فيه حيث قال عليه السّلام : (اوفى معصية الله أو رسولا لمن يعصى الله) [٥].


[١] الاولى نقل عبارة المنتهى بعينها ليتضح الحال قال في ص ٥٥٧ ژ : ليس للمسافر ان يصوم رمضان بنيّة انه منه إذا كان سفر التقصير ، لأنّ الصوم عندنا في السفر محرّم على ما يأتي ، وان نواه عن غير رمضان فرضا كان أو نقلا لم يصح ، وبه قال الشافعي وأكثر الفقهاء ، وقال أبو حنيفة يقع عما نواه وان كان واجبا ، وقال محمد وأبو يوسف : يقع عن رمضان ، وتردد الشيخ في المبسوط بين قولنا وبين جواز إيقاع الصومين فيه (انتهى)

[٢] يعنى من الشرائط

[٣] الوسائل باب ٨ حديث ٣ من أبواب صلاة المسافر

[٤] الوسائل باب ٨ حديث ٦ من أبواب صلاة المسافر

[٥] الوسائل باب ٨ حديث ٣ من أبواب صلاة المسافر ، وتمامه : أو في طلب عدوّ أو شحناء أو سعاية أو

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 5  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست