في المبسوط بين قول أصحابنا وبين جواز إيقاع صوم الواجب غير الشهر والندب
فيه [١] ، وهو بعيد ، لما مرّ.
الخامس معلوم اشتراط القصر فيه بالشرائط التي تقدّمت في الصلاة
حتى انه لم يفطر الا بعد الوصول الى محلّ الترخّص ، فلو أفطر أثم وعليه القضاء.
ويحتمل عدم
الكفارة لما مرّ وان قال المصنف في القواعد بوجوبها ، ومنها [٢] كون السفر سائغا ، قال في المنتهى : وعليه علمائنا
اجمع.
ويدل عليه أيضا
ما تقدم خصوصا رواية عمار (محمد ـ كا) بن مروان [٣] وقد تقدمت في تحريم صوم النافلة سفرا.
ورواية أبي
سعيد الخراساني ، قال : دخل رجلان على ابى الحسن الرضا عليه السّلام بخراسان
فسئلاه عن التقصير ، فقال لأحدهما : وجب عليك التّقصير لأنك قصدتني ، وقال للآخر :
وجب عليك التمام ، لأنك السلطان [٤].
واعلم ان
المانع هو مطلق المعصية كما مرّ ، وهاتان الروايتان خصوصا الاولى كالصريح فيه حيث
قال عليه السّلام : (اوفى معصية الله أو رسولا لمن يعصى الله) [٥].
[١] الاولى نقل عبارة
المنتهى بعينها ليتضح الحال قال في ص ٥٥٧ ژ : ليس للمسافر ان يصوم رمضان بنيّة انه
منه إذا كان سفر التقصير ، لأنّ الصوم عندنا في السفر محرّم على ما يأتي ، وان
نواه عن غير رمضان فرضا كان أو نقلا لم يصح ، وبه قال الشافعي وأكثر الفقهاء ،
وقال أبو حنيفة يقع عما نواه وان كان واجبا ، وقال محمد وأبو يوسف : يقع عن رمضان
، وتردد الشيخ في المبسوط بين قولنا وبين جواز إيقاع الصومين فيه (انتهى)