نعم يمكن
الأخير لو كان العدول عن التحريم إلى الكراهة دليل آخر غير الخبرين [١] ، واما لأجلهما فلا كما مرّ
والحاصل الّذي
يظهر من الأدلة التي رأيناها غير ما يقول به أكثر الأصحاب لأنه اما التحريم ان عمل
بالدالة على التحريم ولم تأوّل أصلا ، وان أوّلت بالكراهة فهي المعنى المشهور
والّا فعدم الكراهة أصلا سواء ردّت أو حملت على الواجب.
ولعل الأوّل
أولى ، وترك الصوم في السفر أحوط ، والمسئلة من المشكلات كغيرها بناء على النظر في
الدليل ، ومختار الأكثر ، فتأمّل.
ويؤيد التحريم
صحيحة العيص بن القاسم ، عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من صام في السفر
بجهالة لم يقضه [٢].
ورواية عذافر ،
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : أصوم هذه الثلاثة الأيام في الشهر ، فربما
سافرت ، وربّما أصابتني علّة فيجب علىّ قضائها؟ قال : فقال لي : انما يجب الفرض
فاما (واما ـ خ) غير الفرض فأنت فيه بالخيار ، قلت : بالخيار في السفر والمرض؟ قال
فقال : المرض قد وضعه الله عز وجل عنك ، والسفر ان شئت فاقضه وان لم تقضه فلا جناح
عليك [٣].
وصحيحة سعد بن
سعد الأشعري ، عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام ، قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام
في الشهر هل فيه قضاء على المسافر؟ قال : لا وفي الصحيح عن المرزبان بن عمران ـ الممدوح
ـ قال : قلت للرضا عليه السّلام أريد
[١] الوسائل باب ٢
حديث ٥ من أبواب من يصحّ منه الصوم
[٢] الوسائل باب ٢١
حديث ٥ من أبواب من يصحّ منه الصوم
[٣] الوسائل باب ٢١
حديث ٣ من أبواب من يصحّ منه الصوم
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 5 صفحه : 203