وكذا الجاهل ،
لأنه معذور ما لم يعلم ، والظاهر عدم الخلاف أيضا فيخصّص الخبر المشهور المتقدم لو
صح.
«فرعان»
(الأول) الظاهر أنه لا خلاف عندنا في جواز النيّة في أيّ جزء كان من الليل ، وأنّه
يجوز المقارنة لطلوع الفجر ـ وان منعه البعض ـ وان وجب إمساك جزء من اللّيل من باب
المقدمة ولكن وجوب النيّة معه غير ظاهر فإن الإمساك يجب من باب المقدّمة ، لا
لأنّه صوم أو جزء كما في غسل الوجه ، ـ فإنه لا يشترط المقارنة بجزء من الرأس ـ بل
يمكن عدم الإجزاء فتأمّل ، مع ان وقوع هذا بعيد جدا ، بل يجزم العقل بعدم العلم به
، نعم يمكن اتفاقه في نفس الأمر.
(الثاني) الظاهر أنّه لا يحرم فعل المفطر بعد النيّة ، ولا يجب
تجديدها حينئذ لوجود النيّة التي هي الشرط مع عدم حصول المنافي ، إذ الإفطار في
الليل لا ينافي الجزم بعدمه نهارا الذي هو الصوم ، وهو ظاهر ومصرّح به ، ولا يعلم
الخلاف فيه عندنا إلّا في التجديد بعد الجنابة على ما يظهر من الدروس [١].
واما في غير
المعيّن كقضاء رمضان ، والنذر المطلق ، فالظاهر جواز نيّتهما من أول الليل الى الزوال
، ولعلّه لا خلاف فيه على الظاهر.
يدلّ عليه بعض
ما مرّ ، وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال سألته عن الرجل يقضى رمضان أله أن
يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من
قضاء رمضان فلا يفطر ، ويتم صومه ، قال :
[١] يعنى يظهر من
الدروس كون المسألة بالنسبة إلى تجديد النية بعد الجنابة ليلا خلافيّة قال فيه :
ولا يجب تجديدها بعد الأكل أو النوم أو الجنابة على الأقوى ، سواء عرضت ليلا أو
نهارا بالاحتلام (انتهى) والظاهر ان قوله ره : على الأقوى قيد للأخير وهو يدل على
وجود القول الآخر.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 5 صفحه : 18