إلى الرأس بالارتماس المحرّم ، وهو بعيد ، فتأمل فيه ، فإنه دقيق
قوله
: «ويكره تقبيل النساء إلخ» هذا إشارة إلى عد المكروهات في الصوم ، ومنها مباشرة
النساء.
ويدل عليها
الاخبار ، مثل صحيحة محمد بن مسلم وزرارة جميعا عن ابى جعفر عليه السّلام انه سأل
هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان؟ فقال : انّى أخاف عليه فليتنزه من ذلك الا
ان يثق ان لا يسبقه منيّه [١].
وصحيحة جميل
وزرارة وابى بصير جميعا عن ابى جعفر عليه السّلام (أيضا) قال : لا تنقض القبلة
الصوم [٢] ـ وغير ذلك من الاخبار.
ويفهم من
الأولى كراهة المسّ والملاعبة أيضا وجوازهما من غيرها أيضا وما في رواية أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السّلام (في حديث) وقال : لا تباشروهن يعنى الغشيان في شهر
رمضان بالنهار [٣].
واخرى له عنه
عليه السّلام : والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ولا ينبغي له ان يتعرض لرمضان
[٤] وقد مرّ أيضا في جواز مصّ اللسان ما يدل على الجواز.
والظاهر إطلاق
الكراهيّة وتكون بالنسبة إلى الشباب وصاحب الشهوة
[١] الوسائل باب ٣٣
حديث ١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٢] الوسائل باب ٣٣
حديث ١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٣] الوسائل باب ٣٣
حديث ١٦ منها وصدره هكذا : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يضع يده على
جسد امرأته وهو صائم؟ فقال : لا بأس وان أمذى فلا يفطر قال : وقال إلخ
[٤] الوسائل باب ٣٣
حديث ١٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 5 صفحه : 104