responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 86

«المطلب الثاني في زكاة الأثمان»

تجب الزكاة في الذهب والفضة بشروط ثلاثة الحول على ما تقدم.

وكونهما منقوشين [١] بسكّة المعاملة أو ما كان يتعامل به.

______________________________________________________

قوله : وتجب الزكاة في الذهب والفضة بشروط ثلاثة (الأول) الحول وقد مر [٢] انه يتم بأحد عشر شهرا ، ودليله في الجملة أيضا ، وقال في المنتهى : لا خلاف في كونهما شرطا (اى الحول والنصاب).

(الثاني) كونهما منقوشين بسكة المعاملة الآن أو كانت ممّا يتعامل به في زمان مّا ، في الجملة ، بأن كان دراهم أو دنانير ولو كانت من الكافر والظاهر عدم الخلاف فيه فلا تجب في غير مسكوك مثل السبائك ، بل يكون بمنزلة الأمتعة والأقمشة التي لا زكاة لها.

وقد مر في الاخبار الدالة عليه [٣] أيضا (في اشتراط الحول في الانعام) وانها تسقط بالتغيير ولو كان فرارا.


[١] كونها منقوشة خ

[٢] عند شرح قول الماتن ره : الأول الحول وهو احد عشر شهرا إلخ فراجع

[٣] اى على اشتراط النقش

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست