قوله
: وتجب الزكاة في الذهب والفضة بشروط ثلاثة
(الأول) الحول
وقد مر [٢] انه يتم بأحد عشر شهرا ، ودليله في الجملة أيضا ، وقال
في المنتهى : لا خلاف في كونهما شرطا (اى الحول والنصاب).
(الثاني)
كونهما منقوشين بسكة المعاملة الآن أو كانت ممّا يتعامل به في زمان مّا ، في
الجملة ، بأن كان دراهم أو دنانير ولو كانت من الكافر والظاهر عدم الخلاف فيه فلا
تجب في غير مسكوك مثل السبائك ، بل يكون بمنزلة الأمتعة والأقمشة التي لا زكاة
لها.
وقد مر في
الاخبار الدالة عليه [٣] أيضا (في اشتراط الحول في الانعام) وانها تسقط بالتغيير
ولو كان فرارا.