قوله
: «ويجزى ابن اللبون إلخ» ظاهر العبارة كعبارة الدروس يفيد التخيير بينه وبين بنت
المخاض ، فيجزي ابن اللبون على تقدير وجودها أيضا عنده ، وهو بعيد سيّما مع نقص
القيمة عن بنت المخاض كما هو ظاهر المتن لوجود بنت المخاض في الروايات.
وقد يجوز في
البعض ، الأخرى مع عدمها [١] ، مثل ما في رواية زرارة ، عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السلام : فان
لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر الى خمس وثلاثين الحديث [٢]. والطريق غير صحيح [٣].
وما في صحيحة
أبي بصير ، عن ابى عبد الله عليه السلام (المتقدمة) : فان لم يكن ابنة مخاض فابن
لبون ذكر [٤].
وما في الرواية
، عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله وسيأتي.
فمع وجودها ،
وجوبها متعيّن للأخبار العامة والخاصّة ، ومع العدم يجوز بدلها ابن لبون لهذه
الروايات حتى يظهر البدليّة مطلقا.
وبالجملة مختار
الشرائع ـ وهو ما فصلناه ـ أولى ، واختاره المصنف في المنتهى ، وقال : لا يجزى ابن
اللبون مع وجود بنت المخاض لاشتراط الفقدان في الخبر ، فلا يبعد حمل المتن عليه
لاقتصاره [٥].
[١] يعنى قد جوّز في
بعض الاخبار ، الأخرى يعني ابن لبون مع عدم بنت المخاض.
[٢] الوسائل باب ٢
قطعة من حديث ٣ من أبواب زكاة الانعام.
[٣] والطريق كما في
التهذيب هكذا : علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد واحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن
القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن ابى جعفر وابى عبد الله
عليهما السلام.
[٥] يعني قول المصنف
قده : (ويجزى ابن اللبون عن بنت المخاض) ، محمول على الترتيب وانما لم يذكره
المصنف مترتبا. للاختصار ـ ولكن عبارة الشرائع هكذا : الثاني في الابدال : من وجب
عليه بنت مخاض وليست عنده أجزأه ابن لبون ذكر انتهى.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 4 صفحه : 80