ويصحّ الصحيح
عن المراض ولو لم تحسب بالقيمة ولا يجزى البعير بدلا عن الشاة مع اجزائه من ستة
وعشرين [١] لظاهر الخبر [٢] ، نعم يصح قيمته.
وقال في الدروس
(في بحث زكاة الغنم) : والشاة المأخوذة هنا وفي الإبل أقلّها الجذع من الضأن
والثني من المعز إلخ وفيه تأمل واضح لأن الزكاة متعلقة بالعين ، ويشترط فيها كمال
الحول فلا يجزى ما لم يكمل إلا قيمته فتأمل.
وقال المصنف في
المنتهى أيضا : وأخذ في الزكاة الجذع من الضأن لأنه لو بلغ سبعة أشهر كان له نزو
ضراب والثني من المعز لانه لا ينزو إلّا في السنة الثانية ، ولهذا أقيم الجذع من
الضأن مقام الثني من المعز في الأضحية ، ذكر ذلك كله الشيخ ره.
والدليل مع
المدعى غير واضح ، دليله الصدق.
قوله
: «ولا تؤخذ المريضة من الصحاح إلخ» قد مر ما يمكن فهمه منه مع ظهور النقص وكذا مضى دليل عدم
جواز أخذ الهرمة وذات العوار ، والوالد ـ قيل : يسمى إلى خمسة عشر يوما والدا.
وكذا عدم عدّ
الأكولة ولا فحل الضراب.
[١] في المنتهى هكذا
لو كانت الواجبة في ست وعشرين مثلا أقل قيمة من الشاة جاز إخراج الشاة عنها (انتهى)