responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 78

ولا تؤخذ المريضة من الصحاح.

ولا الهرمة ، ولا ذات العوار ، ولا الوالد.

ولا تعد الأكولة ولا فحل الضراب

______________________________________________________

والظاهر اجزائه من البلد وغيره ، والأول أحوط.

ولو أخرج الضأن وغالب غنم البلد المعز أجزأه ، إجماعا ، وكذا بالعكس.

ويجزى عن الإبل الكرام ، الشاة الكريمة ، واللئيمة ، والسمينة ، والمهزولة لتناول الاسم.

ويصحّ الصحيح عن المراض ولو لم تحسب بالقيمة ولا يجزى البعير بدلا عن الشاة مع اجزائه من ستة وعشرين [١] لظاهر الخبر [٢] ، نعم يصح قيمته.

وقال في الدروس (في بحث زكاة الغنم) : والشاة المأخوذة هنا وفي الإبل أقلّها الجذع من الضأن والثني من المعز إلخ وفيه تأمل واضح لأن الزكاة متعلقة بالعين ، ويشترط فيها كمال الحول فلا يجزى ما لم يكمل إلا قيمته فتأمل.

وقال المصنف في المنتهى أيضا : وأخذ في الزكاة الجذع من الضأن لأنه لو بلغ سبعة أشهر كان له نزو ضراب والثني من المعز لانه لا ينزو إلّا في السنة الثانية ، ولهذا أقيم الجذع من الضأن مقام الثني من المعز في الأضحية ، ذكر ذلك كله الشيخ ره.

والدليل مع المدعى غير واضح ، دليله الصدق.

قوله : «ولا تؤخذ المريضة من الصحاح إلخ» قد مر ما يمكن فهمه منه مع ظهور النقص وكذا مضى دليل عدم جواز أخذ الهرمة وذات العوار ، والوالد ـ قيل : يسمى إلى خمسة عشر يوما والدا.

وكذا عدم عدّ الأكولة ولا فحل الضراب.


[١] في المنتهى هكذا لو كانت الواجبة في ست وعشرين مثلا أقل قيمة من الشاة جاز إخراج الشاة عنها (انتهى)

[٢] قد تقدم

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست