ولدها الى خمس عشر يوما ، وقيل : الى خمسين) لما في ذلك من الإضرار بولدها
، ولا الأكولة (وهي السمينة المتخذة للأكل) لأنه إضرار بالمالك وقال عليه السلام :
إياك وكرائم أموالهم [١].
ولا فحل الضراب
لان فيه نفعا (نقصا خ ل) للمالك وهو من كرائم الأموال ، إذ المعد انما هو الجيّد
غالبا.
ولا الحامل ،
لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يأخذ شافعا [٢] (اى حاملا) وقال أيضا ولو تطوع المالك [٣] جاز بلا خلاف انتهى.
وفيه تأمّل [٤] لأن الاختيار الى المالك ، وليس للساعي أخذ شيء ما لم
يرض به فلا وجه للمنع في هذه المخصوصات على تقدير عدم رضاه فتأمّل.
وأيضا انه روى
في الكافي صحيحا ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام
انه قال : ليس في الأكيلة ، ولا في الرّبى والربّى التي تربى اثنين ، ولا شاة لبن
، ولا فحل الغنم صدقة [٥] ، والظاهر منه عدم الحساب في النصاب ، وفسّر الربى بغير
ما ذكره فالقول بذلك غير بعيد.
كما نقل القول
به في الفحل ، عن أبي الصلاح في المختلف حيث قال : قال أبو الصلاح : لا يعد في شيء
من الأنعام فحل الضراب ، وقال ابن إدريس يعد وهو الأقوى لنا عموم الأمر (في كل
خمسين حقّة) [٦] وقوله عليه السلام : (يعد صغيرها وكبيرها) [٧] ، نعم لا يؤخذ وعدم الأخذ لا يستلزم عدمه.
[١] سنن ابى داود ج ٢
ص ١٠٥ باب زكاة السائمة رقم ١٥٨٤ ، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله