responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 74

.................................................................................................

______________________________________________________

ولدها الى خمس عشر يوما ، وقيل : الى خمسين) لما في ذلك من الإضرار بولدها ، ولا الأكولة (وهي السمينة المتخذة للأكل) لأنه إضرار بالمالك وقال عليه السلام : إياك وكرائم أموالهم [١].

ولا فحل الضراب لان فيه نفعا (نقصا خ ل) للمالك وهو من كرائم الأموال ، إذ المعد انما هو الجيّد غالبا.

ولا الحامل ، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يأخذ شافعا [٢] (اى حاملا) وقال أيضا ولو تطوع المالك [٣] جاز بلا خلاف انتهى.

وفيه تأمّل [٤] لأن الاختيار الى المالك ، وليس للساعي أخذ شي‌ء ما لم يرض به فلا وجه للمنع في هذه المخصوصات على تقدير عدم رضاه فتأمّل.

وأيضا انه روى في الكافي صحيحا ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : ليس في الأكيلة ، ولا في الرّبى والربّى التي تربى اثنين ، ولا شاة لبن ، ولا فحل الغنم صدقة [٥] ، والظاهر منه عدم الحساب في النصاب ، وفسّر الربى بغير ما ذكره فالقول بذلك غير بعيد.

كما نقل القول به في الفحل ، عن أبي الصلاح في المختلف حيث قال : قال أبو الصلاح : لا يعد في شي‌ء من الأنعام فحل الضراب ، وقال ابن إدريس يعد وهو الأقوى لنا عموم الأمر (في كل خمسين حقّة) [٦] وقوله عليه السلام : (يعد صغيرها وكبيرها) [٧] ، نعم لا يؤخذ وعدم الأخذ لا يستلزم عدمه.


[١] سنن ابى داود ج ٢ ص ١٠٥ باب زكاة السائمة رقم ١٥٨٤ ، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله

[٢] سنن ابى داود ـ الباب المذكور رقم ١٥٨١ ص ١٠٣

[٣] يعنى لو تطوع في جميع هذه المذكورات التي قلنا انها لا تؤخذ جاز

[٤] ان قوله قده : وفيه تأمل راجع الى جميع ما نقله في هذا الفرع عن المنتهى

[٥] الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب زكاة الأنعام

[٦] الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب زكاة الأنعام

[٧] الوسائل باب ١٠ حديث ٣ من أبواب زكاة الأنعام

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست