ويفهم منها
ملاحظة الحال في كل موضع يمكن حساب ثلاثين ثلاثين بحيث لا يبقى شيء فيختار ، وكذا
أربعين ، وهو مؤيد لما ذكره المحقق الشيخ ـ على في الإبل.
واما الغنم
فنقل في المختلف ، عن ابني بابويه عدم الوجوب حتى يبلغ واحدا وأربعين وهو خلاف
المشهور ، وما نقل له دليلا ، وما رأيته أيضا مع دليل الوجوب في الأربعين كما
ستسمع ، مع الشهرة والعمومات ، فما بقي هنا إلا الأصل ان كان هو الدليل.
وأيضا المشهور
ان الواجب في ثلاثمائة وواحدة أربع ، وانه نصاب رابع والنصاب الخامس هو اربعمأة ،
ففي كل مائة واحدة ، وقيل : الواجب في ثلاثمائة ثلاث مثل ما وجب في مأتين وواحدة ،
وانه النصاب الرابع ولا نصاب بعده ، بل الواجب بعد الوصول اليه عن كل مأة شاة.
فهنا سؤال
مشهور بين الفقهاء والمتفقهة ، قيل : أصله عن المتحقق مع الجواب إجمالا في كتابه
الشرائع [٢] ، وتفصيلا في الدروس [٣] نقلهما الشهيد في
[٢] قال في الشرائع ـ
عند ذكر نصب الغنم ـ : ثم ثلاثمائة وواحدة ، فإذا بلغت ذلك قيل : يؤخذ من كل مأة
شاة ، وقيل : بل يجب اربع شاة حتى تبلغ اربعمأة فتؤخذ من كل مأة شاة بالغا ما بلغ
وهو الأشهر وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان انتهى فقوله : وتظهر الفائدة إشارة
إجمالية إلى جواب السؤال المقدر.
[٣] في الدروس : وقيل
بسقوط الاعتبار من ثلاثمائة وواحدة ، وعلى الأول (يعني الاعتبار بها) لا يتغير
الفرض عن الرابع (يعنى النصاب الرابع) حتى يبلغ خمسمائة ، وعلى الثاني لا يتغير عن
الثالث حتى يبلغ اربعمأة وانما التغير معنوي وتظهر فائدته في المحلّ ويتفرع عليه
الضمان وقد بيّناه في شرح الإرشاد (انتهى).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 4 صفحه : 66