فيمكن التخيير
للمالك مطلقا ، وينبغي له رعاية جانب الفقراء مهما أمكن أيضا.
بل يمكن ان
يقال : الأولى الأخذ عن كل خمسين لوجوده في الاخبار الكثيرة الصحيحة المعلومة الا
ان يوجد أربعين فقط فيؤخذ بنت لبون أيضا لبعض الاخبار ، وتعذر الخمسين ، هذا في
الإبل.
واما البقر
فالنصاب والمخرج مقتضى الدليل الا انه لا دلالة في الخبر على التبيعة ، بل التبيع
فقط في كل ثلاثين.
وهي ما روى
زرارة ، ومحمد بن مسلم ، وأبي بصير ، وبريد ، والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله
عليهما السلام قالا : في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وليس في أقل من ذلك
شيء ، وفي أربعين بقرة مسنة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغ
أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها (بقرة ـ ئل) مسنة إلخ [١].
الا انه قال في
المختلف : انه أشهر بين الأصحاب ، ولأن التبيعة أفضل من التبيع فإيجابها يستلزم
إيجابه دون العكس فهو أحوط ، ويؤيده إيجاب التبيعتين [٢] في ستين.
والشهرة ليست
بحجة مع وجود الخلاف ، والأفضلية غير معلومة ، إذا قد يكون الأمر بالعكس في بعض
الأوقات والبلاد.
على ان الكلام
في كونها أصلا لا بحسب القيمة ، فمذهب ابن ابى عقيل ، وعلي بن بابويه [٣] بتعيين التبيع هو مقتضى الدليل والاحتياط.
[٢] ليس في الاخبار
لفظة (تبيعتين بالتأنيث) بل (تبيعان) بالتذكير حيث قال عليه السلام : فإذا بلغت
ستين ففيها تبيعان الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب زكاة الأنعام.
[٣] في المختلف : قال
ابن عقيل وعلى بن بابويه في ثلثين تبيع حوليّ ، ولم يذكر التبيعة انتهى.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 4 صفحه : 65