responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 61

(الثالث) أن لا تكون عوامل ، فإنه لا زكاة في العوامل السائمة.

______________________________________________________

السوم لعدم المؤنة ولبن العلف حكم (حكمه خ ل) ذلك أيضا ويبعد صدق السوم على الأمّ وعدمه على الولد ، وكذا في العلف.

على ان الخبر في صغار الإبل فقط فتأمل [١].

فمختار البيان غير بعيد على تقدير عدم الصدق على أولاد المعلوفة والصدق على أولاد السائمة.

وكذا العلم بمضمون الحسنة [٢].

وكذا القول بالحساب من حين الاستغناء لا من حين الرعي ، بل التفصيل بما عرفت.

قوله : «الثالث ان لا تكون عوامل إلخ» قد عرفت دليله ، وان المعتبر هو الصدق ، ومعلوم انه ليس بمعتبر إلا في الإبل والبقر.

واعتبر البعض الأنوثة ، وعموم الأدلة مع الشهرة دليل العدم.

ولا يدل حذف التاء عن مثل ـ في خمس من الإبل في الروايات ـ على اشتراطها لان المراد لو كان مذكرا أيضا لقيل : خمسة.

إذ الظاهر (ان) المنظور هو مطلق ما صدق عليه من غير نظر الى تذكير وتأنيث ، وحذف التاء اختصارا ، ولعدم توهم الاختصاص بالمذكر ، وللنظر الى ان المخرج هو الأنثى غالبا.

وبالجملة المتبادر من الاخبار هو الأعم وان كان ظاهر قانون النحو المؤنث ، وذلك لا يوجب التخصيص به مع وجود العمومات.

على ان ذلك في بعض الأخبار ، في بعض الأصناف ، فإنه لا يمكن ان يقال : مثله (في مثل) (ليس فيما دون الأربعين من الغنم شي‌ء ، فإذا كانت أربعين


[١] لعله إشارة الى أنّ الخبر بالطريق الآخر الذي نقله الشيخ مشتمل على الأنعام الثلاثة كما نقلناه آنفا فراجع الوسائل باب ٩ حديث ٥ من أبواب الانعام.

[٢] يعني حسنة زرارة المشتملة على ان ابتداء حول صغار الإبل من يوم تنتج.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست