وكذا القول
بالحساب من حين الاستغناء لا من حين الرعي ، بل التفصيل بما عرفت.
قوله
: «الثالث ان لا تكون عوامل إلخ» قد عرفت دليله ، وان المعتبر هو الصدق ، ومعلوم انه ليس
بمعتبر إلا في الإبل والبقر.
واعتبر البعض
الأنوثة ، وعموم الأدلة مع الشهرة دليل العدم.
ولا يدل حذف
التاء عن مثل ـ في خمس من الإبل في الروايات ـ على اشتراطها لان المراد لو كان
مذكرا أيضا لقيل : خمسة.
إذ الظاهر (ان)
المنظور هو مطلق ما صدق عليه من غير نظر الى تذكير وتأنيث ، وحذف التاء اختصارا ،
ولعدم توهم الاختصاص بالمذكر ، وللنظر الى ان المخرج هو الأنثى غالبا.
وبالجملة
المتبادر من الاخبار هو الأعم وان كان ظاهر قانون النحو المؤنث ، وذلك لا يوجب
التخصيص به مع وجود العمومات.
على ان ذلك في
بعض الأخبار ، في بعض الأصناف ، فإنه لا يمكن ان يقال : مثله (في مثل) (ليس فيما
دون الأربعين من الغنم شيء ، فإذا كانت أربعين
[١] لعله إشارة الى
أنّ الخبر بالطريق الآخر الذي نقله الشيخ مشتمل على الأنعام الثلاثة كما نقلناه
آنفا فراجع الوسائل باب ٩ حديث ٥ من أبواب الانعام.
[٢] يعني حسنة زرارة
المشتملة على ان ابتداء حول صغار الإبل من يوم تنتج.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 4 صفحه : 61