إذ لا إشكال مع
صدق السوم المعتبر شرعا وعرفا مع تصريح الأصحاب كما نقلت عن الدروس [١] ـ بعدم الاعتبار بالملك وعدمه ، وهو ظاهر في نفسه وفتوى
الأصحاب فلا ينبغي احداث الاشكال ، فانا نجد إشكالات كثيرة ، ثم مع ذلك إحداث
أمثاله تشويش مثلنا لقلّة البضاعة ـ فكان الاولى ـ وان كان في النفس شيء ـ وهو
السكوت عن مثله حتى لا يضاعف الاشكال ولا يؤل الى ترك البعض وتشويش الخواطر.
فتأمل ، فإني
أجد عدم الاشكال ـ خصوصا في وجوب الزكاة ـ فيما يأخذه الظالم على الكلاء ، وفي
الأرض المستأجرة وان قلنا بكون الغرامة في مقابلة الكلاء.
إذ ليس المدار
على الغرامة وعدم المؤنة والخرج وعدم الثمن في مقابلة الكلاء ، بل ولا على ملك
العلف وغيره ، بل على صدق الاسم كما هو مدلول النص وكلام الأصحاب حتى نفسه فتأمل.
قوله
: «ولا تعدّ السخال إلخ» نقل عن الصحاح : انه يقال لأولاد الغنم ساعة يضعها ، من
الضأن والمعز جميعا ذكرا كان أو أنثى : سخلة.
واما دليل عدم
العدّ الا بعد الاستغناء عن اللبن بالرعي ، فهو الأخبار الدالة على السوم [٢].
فحينئذ لا تدخل
الا بعد زمان السوم فإنه شرط طول الحول ، ولا يدل ـ ما يدل على الوجوب بعد الحول ـ
على الاكتفاء في الابتداء بزمان الوجود لثبوت شرط السوم على ما عرفت ، وهو ظاهر
ومنه يظهر اعتبار حول لها غير حول الأمّ ، وهو ظاهر.
والظاهر ان
المراد بالسخلة هنا ولد الأنعام الثلاثة مطلقا ولو مجازا (فتحمل)
[١] ونقلنا عبارة
الدروس بعينها بقوله : ولا فرق بين أن يكون إلخ.